الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٨وَجُوِّزَ لِمَنْ وُكِّلَا مَعًا فِعْلُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ أَوْ مِنْهُ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِمَّنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ
-----------------------------
وَلَهُمَا مَا أَفْسَدَ فِيهِ وَعَلَيْهِمَا مَا جَنَى؛ لِأَنَّ كُلًّا قَصَدَ الشِّرَاءَ وَمَا حَدَثَ إلَّا الشَّرِكَةُ مِنْ اللَّهِ (وَجُوِّزَ)، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ جَوَّزَ عَقْدَ وَاحِدٍ مِنْ مَجْمُوعَيْنِ كَمَا قَالَ: وَجُوِّزَ عَقْدُهُ (لِمَنْ وُكِّلَا مَعًا) أَوْ أُمِّرَا مَعًا أَوْ اُسْتُخْلِفَا مَعًا، أَوْ وُكِّلُوا مَعًا أَوْ أُمِّرُوا مَعًا أَوْ اُسْتُخْلِفُوا مَعًا (فِعْلُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ)، أَيْ: يَبِيعُهُ لِصَاحِبِهِ مَا قِيلَ لَهُ بِعْهُ، (أَوْ) فِعْلُ كُلٍّ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ صَاحِبِهِ، أَيْ: شِرَاؤُهُ مِنْهُ لِمَنْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ لِبَائِعِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ، (أَوْ مِنْ نَفْسِهِ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: مِنْهُ، لَعَلَّهُ أَعَادَهُ لِيُقَابِلَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ مِمَّنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ) مِنْ يَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَيْ: يَشْتَرِي الْوَكِيلُ مِنْ مَالِ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِوَاسِطَةِ هَذَا الْخَلِيفَةِ، وَيُمْكِنُ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَهُ:
مِنْ نَفْسِهِ، لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ، وَلِلَّذِي يَبِيعُ مَالَهُ وَسَوَاءٌ اُسْتُخْلِفَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَوْ وُكِّلَ عَلَيْهِ أَوْ أُمِّرَ بِهِ، أَيْ: مِنْ مَالِهِ أَوْ فِعْلِ كُلٍّ لِمَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ أَوْ وُكِّلَ أَوْ أُمِّرَ عَلَيْهِ أَيْ: اشْتَرَى لَهُمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: أَوْ مِنْ نَفْسِهِ، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ بِوَاسِطَةِ أَحَدٍ يُوَكِّلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَخْلَفَهُ فَيَبِيعَ لَهُ لِمُوَكِّلِهِ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: مِمَّنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لَهُ مِنْ يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ بِوَاسِطَةِ الصَّاحِبِ الَّذِي هُوَ خَلِيفَةٌ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا قَوْلُ الدِّيوَانِ: وَأَمَّا إنْ وَكَّلَهُمَا جَمِيعًا مَعًا فِي مَكَان وَاحِدٍ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ فَلَا يَبِيعُهُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ وَلَا لِنَفْسِهِ، فَمَعْنَاهُ؛ لَا يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ بِتَوَسُّطِ صَاحِبِهِ بِالْبَيْعِ لَهُ، أَوْ قَالَ بِعْتُهُ لِنَفْسِهِ فَأَجَازَ الْآخَرُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَاعَ لِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا