الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٥١وَلِمُقَارَضِ مُوَكِّلِهِ، وَكَذَا الشِّرَاءُ فِي ذَلِكَ. وَإِنْ اشْتَرَى وَكِيلُ شِرَاءٍ لِمُوَكِّلِهِ مَا بَاعَهُ هُوَ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ لَهُ
------------------------------
وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَتَّهِمُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ بِرُخْصٍ لِيَكُونَ لَهُ الرِّبْحُ فِيهِ مَعَ الْمُقَارِضِ، وَمَنْ شَأْنِ الْمُقَارَضِ أَنَّهُ يُحِبُّ ذَلِكَ، فَإِنْ وَقَعَ بَطَلَ مُطْلَقًا إلَّا عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ الْبَيْعِ بِالسِّعْرِ أَوْ بِالنِّدَاءِ إنْ وَافَقَ قِيمَةَ السِّعْرِ أَوْ النِّدَاءِ، وَإِنْ بَاعَ لِمُقَارِضِهِ وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْقِرَاضِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لِلْقِرَاضِ جَازَ، وَكَذَا إنْ وَكَّلَهُ أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الشِّرَاءِ
٥٬٤٤٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.