الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦٩وَلَا تَوْكِيلُ جَائِزٍ وَمَمْنُوعٍ مَعًا جَائِزًا كَعَكْسِهِ،
---------------------------------
الشِّرَاءُ مِنْهُ بِأَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الْحُرِّ كُلُّهُ أَوْ يُبِيحَ لَهُ مَالِكُ الْعَبْدِ أَوْ إلَى مَالِكِ الْمَأْذُونِ لَهُ فَيَشْتَرِيَهُ مِنْ مَأْذُونِهِ أَوْ يُبِيحَ لِلْمَأْذُونِ مَالِكُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ، وَإِنْ انْتَقَلَ لِلْبَالِغِ أَوْ أَبَاحَ لَهُ قَائِمُ الطِّفْلِ أَوْ انْتَقَلَ مِنْ غَاصِبٍ أَوْ سَارِقٍ إلَى مَالِكِهِ أَوْ يُسْلِمُ الْمُشْرِكُ وَيَأْذَنُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ وَحْدَهُ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ سَهْمَ مَنْ يَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْهُ فَقَطْ أَوْ يَبِيعَ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ فَقَطْ مَا يَنُوبُهُ، وَهُوَ النِّصْفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ كُلَّهُ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ، وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ عَنْ بَعْضٍ مِنْ أَنَّهُ إنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَفَعَلَ أَحَدُ الْوَكِيلِينَ الْبَيْعَ
أَوْ الشِّرَاءَ وَحْدَهُ مَضَى فِعْلُهُ وَفِيهِمَا مُتَعَلِّقٌ بِجَائِزٍ، وَيَجُوزُ عَوْدُ (الْهَاءِ) لِلْإِنْسَانِ الْجَائِزِ وَالْمَمْنُوعِ فَتَكُونُ (فِي) بِمَعْنَى مَعَ فِي قَوْلِهِ: فِي الْجَائِزِ، وَبِمَعْنَى مِنْ فِي قَوْلِهِ فِيهِمَا لِلْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْجَائِزَ بِمَعْنَى الْإِنْسَانِ الْجَائِزِ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الْهَاءِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ إذَا كَانَ التَّوْكِيلُ مَثَلًا وَاحِدًا، وَأَمَّا إنْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي مِنْ فُلَانٍ سَهْمَهُ وَمِنْ فُلَانٍ سَهْمَهُ أَوْ بِعْ لِفُلَانٍ نِصْفًا مَثَلًا مِنْ هَذَا وَنِصْفًا لِفُلَانٍ مُشِيرًا لِفُلَانٍ الْجَائِزِ وَفُلَانٍ الْمَمْنُوعِ فَيَجُوزُ الشِّرَاءُ أَوْ الْبَيْعُ مَعَ جَائِزٍ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، وَقِيلَ: لَا.
(وَلَا) يَجُوزُ، صَدَّرَ هُنَا بِالْمَنْعِ وَفِيمَا قَبْلَهُ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا بِالْوَاوِ وَمَا هُنَالِكَ بِأَوْ، وَأَوْ أَدْخَلُ فِي الِاسْتِقْلَالِ بِالْحُكْمِ (تَوْكِيلُ) أَوْ أَمْرُ أَوْ اسْتِخْلَافُ إنْسَانٍ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ (جَائِزٍ) تَوْكِيلُهُ غَيْرَهُ أَوْ أَمْرُهُ غَيْرَهُ أَوْ اسْتِخْلَافُهُ غَيْرَهُ (وَ) إنْسَانٍ (مَمْنُوعٍ مَعًا) مِنْ ذَلِكَ إنْسَانًا (جَائِزًا) أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا أَوْ مَأْمُورًا أَوْ خَلِيفَةً (كَعَكْسِهِ) وَهُوَ أَنْ يُوَكِّلَ جَائِزَ التَّوْكِيلِ وَالْأَمْرِ وَالِاسْتِخْلَافِ أَوْ يَأْمُرَ أَوْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يَجُوزُ كَوْنُهُ وَكِيلًا أَوْ مَأْمُورًا أَوْ خَلِيفَةً، وَمَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الشَّيْخِ فِي الْعُقْدَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى جَائِزٍ وَغَيْرِهِ بُطْلَانُهَا كُلِّهَا، وَالتَّوْكِيلُ عُقْدَةٌ