الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٨٠إنْ أَخَذَهُ بَعْدُ فَتَلِفَ، وَقِيلَ: لَا. وَإِنْ بَانَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا أَوْ أَبًا لِلْوَكِيلِ فَنَزَعَ مِنْهُ الثَّمَنَ بِحَاجَةٍ قَبْلَ أَخْذِهِ مِنْهُ
---------------------------------
فِي تَرْكِ الْقَبْضِ وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يُجِزْ الْمُوَكِّلُ الْبَيْعَ (إنْ أَخَذَهُ) ذَلِكَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ (بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ تَرَكَ أَخْذَهُ، وَتَرْكُ الْأَخْذِ يُتَصَوَّرُ بِتَرْكِ أَخْذِهِ وَقَدْ بَاعَهُ نَقْدًا حَاضِرًا وَيَبِيعُهُ عَاجِلًا، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي فِي الْعَاجِلِ: خُذْهُ فَيَأْبَى (فَتَلِفَ) وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ لِلْمُوَكِّلِ مَعَ أَنَّهُ أَجَازَ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ أَجَازَ الْبَيْعَ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُجِزْ تَرْكَهُ الْأَخْذَ، وَقَدْ خَرَجَ بِتَرْكِ الْأَخْذِ عَنْ الْأَخْذِ إذْ خَالَفَهُ فِي الْأَخْذِ الْمَفْهُومِ مِنْ إطْلَاقِ الْبَيْعِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ بِلَا إذْنِ صَاحِبِهِ.
(وَقِيلَ، لَا) يَضْمَنُهُ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ فِي تَلَفِهِ، وَتَلِفَ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَوْ نَحْوِهِ.
(وَإِنْ) بَاعَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ عَلَى الْبَيْعِ وَ (بَانَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا أَوْ أَبًا لِلْوَكِيلِ) أَوْ لِلْمَأْمُورِ أَوْ لِلْخَلِيفَةِ (فَنَزَعَ) الْأَبُ (مِنْهُ)، أَيْ: مِنْ الْوَكِيلِ، وَمِثْلُهُ الْمَأْمُورُ وَالْخَلِيفَةُ (الثَّمَنَ بِحَاجَةٍ) أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَحُزْهُ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّ مَا بِيَدِ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَحُزْهُ إنْ كَانَ كَسْبًا فِي الْحُكْمِ أَوْ فِيهِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ قَوْلَانِ، (قَبْلَ أَخْذِهِ)، أَيْ: أَخْذِ الْوَكِيلِ مَثَلًا الثَّمَنَ، وَمِثْلُهُ الْمَأْمُورُ وَالْخَلِيفَةُ عَلَى الْبَيْعِ، (مِنْهُ)، أَيْ: مِنْ الْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ الْأَبُ، وَمَعْنَى النَّزْعِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ إعْطَائِهِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ مِنْ زَوْجَاتٍ أَوْ لَيْسَ لَهُ مَا يُخَلِّصُ دَيْنَهُ، وَصَحَّ ذَلِكَ، أَوْ قَائِلًا بِأَنَّهُ وَسَعْيَهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُزْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَا بِيَدِ الْإِنْسَانِ أَصْلُهُ لَهُ فَادَّعَاهُ الْأَبُ لِوَلَدِهِ لَمَّا وَجَدَهُ بِيَدِهِ فَنَزَعَهُ