الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٨٦وَلَزِمَهُ قِيلَ: إنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّى مِنْ الثَّمَنِ.
---------------------------------
وَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ خُبْزًا فَاشْتَرَى مَقْطُوعًا فَلَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ شَاةً فَاشْتَرَى تَيْسًا اُخْتِيرَ ثُبُوتُهُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا، إلَّا إنْ قَالَ: أُضْحِيَّةً فَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ التَّيْسُ، قِيلَ: اتِّفَاقًا وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَمَلًا فَاشْتَرَى لَهُ نَاقَةً أَوْ بِكْرًا صَغِيرًا فَقَدْ خَالَفَ مَا حَدَّ لَهُ، فَقِيلَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْجَمَلِ يَأْتِي عَلَيْهِمَا كَالْكَبِيرِ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ إنْ اشْتَرَى نَاقَةً لَا إنْ اشْتَرَى صَغِيرًا ذُكِرَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي " التَّاجِ " وَالْمَشْهُورُ فِي اسْمِ الْجَمَلِ أَنَّهُ ذَكَرُ الْإِبِلِ فَقَطْ، وَاَلَّذِي يَعُمُّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إنَّمَا هُوَ لَفْظُ الْبَعِيرِ.
(وَلَزِمَهُ) مَا اشْتَرَى لَهُ (قِيلَ: إنْ كَانَ) الشِّرَاءُ (بِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّى مِنْ الثَّمَنِ) سَوَاءٌ عَيَّنَ لَهُ نَفْسَ الشَّيْءِ الَّذِي يَشْتَرِي أَوْ أَطْلَقَ لَهُ فِي النَّوْعِ، وَبِالْأَوْلَى يَلْزَمُهُ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِمَا قَالَ لَا بِأَقَلَّ وَلَا بِأَكْثَرَ، وَمَفْهُومُ مَعْلُومٍ أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْمُوَكِّلُ أَوْ نَحْوُهُ إنْ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ أَوْ نَحْوُهُ بِأَكْثَرَ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إنْ اشْتَرَى لَهُ بِأَقَلَّ أَوْ
بِأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ، وَقِيلَ: إنْ عَيَّنَ لَهُ نَفْسَ الشَّيْءِ الَّذِي يَشْتَرِي لَزِمَهُ إنْ كَانَ بِأَقَلَّ أَوْ بِمَا قَالَ، وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ فِي النَّوْعِ لَمْ يَلْزَمْ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ، بَلْ يُخَيَّرُ، وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَقِيلَ: بِعَكْسِ هَذَا، وَالْبَيْعُ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، كَالشِّرَاءِ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَاَلَّتِي ذُكِرَتْ تَفْصِيلًا وَإِجْمَالًا وَوِفَاقًا وَخِلَافًا كَمَا قَالَ: مِنْ ثَمَنٍ أَوْ شَيْءٍ فِي الشِّرَاءِ.
وَفِي " التَّاجِ ": مَنْ دَفَعَ لِآخَرَ سِلْعَةً لِيَبِيعَهَا لَهُ بِمَعْلُومٍ مَحْدُودٍ فَبَاعَهَا بِأَكْثَرَ، فَقِيلَ: جَائِزٌ لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِي الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: لَا؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ، وَإِنْ بَاعَهَا بِأَقَلَّ لَمْ يَجُزْ اتِّفَاقًا، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَاهُمَا