الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٨٧وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يُحَابِ وَضَمِنَ، قِيلَ: لَا فِي الْحُكْمِ إنْ حَابَى وَكَذَا فِي الْبَيْعِ، وَقِيلَ: يَفْسُدُ بِهَا.
-------------------------------
بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ، أَيْ: وَقِيلَ: ثَبَتَ فِي الْأَقَلِّ، وَالْوَكَالَةُ وَالْخِلَافَةُ عَلَى الشَّيْءِ كَذَلِكَ.
(وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ) الثَّمَنَ (لَزِمَهُ) مَا اشْتَرَى بِمَا اشْتَرَى بِهِ (إنْ لَمْ يُحَابِ) إلَى الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَمِلْ بِإِعْطَاءِ الْمَبِيعِ لِمُشْتَرِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ عَمْدًا أَوْ تَقْصِيرًا (وَضَمِنَ) الزَّائِدَ مِنْ الثَّمَنِ (قِيلَ): فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (لَا فِي الْحُكْمِ إنْ حَابَى) وَقِيلَ: يَضْمَنُ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا إنْ تَبَيَّنَتْ الْمُحَابَاةُ، (وَكَذَا فِي الْبَيْعِ) إنْ لَمْ يُسَمِّ مَا بِيعَ بِهِ لَزِمَ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يُحَابِ، وَضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ حَابَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا فِي الْحُكْمِ، وَقِيلَ: فِي الْحُكْمِ أَيْضًا، (وَقِيلَ: يَفْسُدُ) مَا وَقَعَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ (بِهَا)، أَيْ: بِالْمُحَابَاةِ، وَفِي لُقَطُ أَبِي عَزِيزٍ: وَمَنْ أُمِرَ بِبَيْعِ شَيْءٍ وَلَمْ يَبِعْهُ حَتَّى دَخَلَتْهُ الْمَضَرَّةُ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ انْتَقَصَ بِغَلَاءِ الْأَسْعَارِ وَرُخْصِهَا، فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلَانِ ا هـ، وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.