الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٨٨فَصْلٌ إنْ ادَّعَى مُوَكِّلٌ تَوْقِيتًا فِي ثَمَنٍ أَوْ مَحَلٍّ أَوْ شَخْصٍ أَوْ زَمَانٍ فَمُدَّعٍ إنْ نَفَاهُ وَكِيلُهُ، فَيُقْبَلُ
-----------------------------
(فَصْلٌ) قِيلَ: إنْ قَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ دَفَعَتْ إلَيْكَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَوْ طَالَ، وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَادَّعَى تَلَفَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ لَمْ يَبْرَأْ الدَّافِعُ إلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الدَّفْعِ إلَّا إنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الدَّفْعِ، وَإِنْ قَالَ: وَكَّلْتَنِي، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: لَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ.
وَ (إنْ ادَّعَى مُوَكِّلٌ) عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، أَوْ آمِرٌ أَوْ مُسْتَخْلِفٌ (تَوْقِيتًا)، أَيْ: حَدًّا (فِي ثَمَنٍ) أَوْ مُثْمَنٍ (أَوْ مَحَلٍّ أَوْ شَخْصٍ) بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ (أَوْ زَمَانٍ) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (فَ) هُوَ (مُدَّعٍ إنْ نَفَاهُ)، أَيْ: التَّوْقِيتَ (وَكِيلُهُ) أَوْ مَأْمُورُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ، فَإِنْ بَيَّنَ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْآمِرُ أَوْ الْمُسْتَخْلِفُ عُمِلَ بِبَيَانِهِ وَإِلَّا (فَيُقْبَلُ