الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٩٣وَقِيلَ لَا رَدَّ وَلَا إدْرَاكَ وَلَا شَغْلَ بِغَيْرِ الْأَمِينِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِالْفَسْخِ قَبْلَ أَخْذِ الثَّمَنِ مِنْهُ فَلَا يَأْخُذُهُ،
------------------------------
(وَقِيلَ) فِي الْأَمِينِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ بِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ إذْ لَمْ يَذْكُرْ الْفَسْخَ أَوْ صِفَتَهُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ مَا يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ وَلَوْ كَانَ أَمِينًا وَيُلْغِي تَصْدِيقَهُ، وَبِأَنَّهُ (لَا رَدَّ) لِلثَّمَنِ إلَى الْمُشْتَرِي (وَلَا إدْرَاكَ) لِقِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ نَفْسِهِ عَلَى نَحْوِ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةُ الْفَسْخِ فَالرَّدُّ وَالْإِدْرَاكُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفًا فِيهَا هَلْ هِيَ فَسْخٌ، فَإِنْ اتَّفَقَ الثَّلَاثَةُ عَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ، فَالْقَوْلَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الثَّلَاثَةُ تَحَاكَمُوا إلَى مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِأَحَدِ الْأَقْوَالِ.
وَإِنْ قَالَ: بِعْتُهُ بَيْعًا مَكْرُوهًا أَوْ وَصَفَهُ فَوُجِدَ مَكْرُوهًا فَلَمْ يَرْضَ الْمُوَكِّلُ مَثَلًا، فَمَنْ قَالَ: الْمَكْرُوهُ قَبِيحٌ فَلَهُ الرَّدُّ، وَمَنْ قَالَ: غَيْرُ قَبِيحٍ فَلَا رَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ الْكَرَاهَةُ شَدِيدَةً أَوْ قَرِيبَةً مِنْ التَّحْرِيمِ فَلَهُ الرَّدُّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَمِينِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَتَكَلَّمَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا شَغْلَ بِغَيْرِ الْأَمِينِ) إنْ قَالَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُوَكِّلِ أَوْ نَحْوِهِ الثَّمَنَ أَوْ مَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْقَبْضِ: بِعْتُهُ انْفِسَاخًا أَوْ وَصَفَ الْبَيْعَ فَوُجِدَ مُنْفَسِخًا وَلَوْ صَدَّقَهُ، وَقِيلَ: التَّصْدِيقُ حُجَّةٌ، وَكَذَا الْكَرَاهَةُ عَلَى حَدِّ مَا ذَكَرْتُهُ آنِفًا، وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى صِفَةِ الْفَسْخِ رَدَّهُ سَوَاءٌ أَكَانَ أَمِينًا أَوْ غَيْرَ أَمِينٍ، قَبَضَ الثَّمَنَ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهُ (وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِالْفَسْخِ) هَكَذَا أَوْ بِوَصْفٍ وَجَدَ فَسْخًا (قَبْلَ أَخْذِ الثَّمَنِ مِنْهُ) وَمَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْأَخْذِ (فَلَا
يَأْخُذُهُ) مِنْهُ أَمِينًا أَوْ غَيْرَ أَمِينٍ، بَلْ يُدْرِكُ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ أَوْ مِثْلَهُ إنْ تَلِفَ أَوْ قِيمَتَهُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ، وَقِيلَ: لَهُ أَخْذُهُ إنْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ