الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٩٨............................................
-------------------------------
وَمَنْ اسْتَوْثَقَ فِي دَيْنِهِ بِشَيْءٍ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَشِّرِ وَالْإِمَامِ غَسَّانَ وَأَبِي الْمُؤَثِّرِ وَقَالَ ابْنُ سُلَيْمَانَ وَالْعَلَاءُ: إنْ لَمْ تُقَيِّضْ وَكَانَ مَالُ الْمَوْثُوقِ بِهِ وَفَاءً لِلْمَدِينِ فَسَوَاءٌ فِيهِ الْغُرَمَاءُ وَقَالَ أَزْهَرُ: هُوَ أَوْلَى مَا لَمْ يُفْلِسْ صَاحِبُ الشَّيْءِ أَوْ يَمُتْ وَلَا وَفَاءَ لَهُ وَيُنَادَى عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ ثِقَةٌ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٥٬٤٩١ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.