الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٩٩خَاتِمَةٌ مَنْ اشْتَرَى وِعَاءَ تَمْرٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ نَوْعِ كَذَا فَخَرَجَ خِلَافَهُ فَإِنْ كَانَ دُونَ مَا اُشْتُرِيَ عَلَيْهِ خُيِّرَ فِي إمْسَاكِهِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَفِي رَدِّهِ
-------------------------------
(خَاتِمَةٌ) (وَمَنْ اشْتَرَى وِعَاءَ تَمْرٍ) أَوْ غَيْرِهِ (عَلَى أَنَّهُ مِنْ نَوْعِ كَذَا فَخَرَجَ خِلَافَهُ) كُلُّهُ أَوْ جُلُّهُ، قَالَ بَعْضٌ: أَوْ نِصْفُهُ، قِيلَ: أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ دُونَ النِّصْفِ كَمَا قَالَ: وَإِنْ خَرَجَ فِيهِ بَعْضُ نَوْعِهِ إلَخْ.
(فَإِنْ كَانَ) مَا خَرَجَ (دُونَ مَا اُشْتُرِيَ عَلَيْهِ) فِي الْقِيمَةِ أَوْ مُسَاوِيًا، وَكَذَا إنْ خَرَجَ النَّوْعُ نَفْسُهُ لَكِنَّهُ كَانَ رَدِيئًا، وَقَدْ شَرَطَ أَنْ لَا يَكُونَ رَدِيئًا أَوْ أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَةِ كَذَا فَخَرَجَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ وَخَرَجَ النَّوْعُ فَالْحُكْمُ حُكْمُ الْعَيْبِ إنْ كَانَ مَعِيبًا، وَفِيهِ أَقْوَالٌ تَقَدَّمَتْ فِي مَحَلِّهَا.
(خُيِّرَ فِي إمْسَاكِهِ)، أَيْ: إمْسَاكِ مَا خَرَجَ (بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَفِي رَدِّهِ)