الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٠٢وَيَرُدُّهُ وَيَأْخُذُ مَالَهُ إنْ خَرَجَ أَجْوَدَ مِنْهُ. وَإِنْ اشْتَرَى زَيْتًا فَخَرَجَ فِيهِ مِلْحٌ أَوْ مَاءٌ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ أَتَمَّ الْبَائِعُ لَهُ كَيْلَهُ كَانَ الْخَارِجُ مِمَّا يُكَالُ أَوْ لَا، وَإِنْ بِغَيْرِهِ فَخَرَجَ فِيهِ مَا يُكَالُ أَعْطَى لَهُ كَيْلَ الْخَارِجِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُكَالُ نَزَعَهُ وَأَعْطَى لَهُ مِنْ الزَّيْتِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ فِي الْوِعَاءِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ، وَقِيلَ: مِنْ أَوَّلٍ.
-------------------------------
(وَيَرُدُّهُ)، أَيْ الْمَبِيعَ (وَيَأْخُذُ مَالَهُ إنْ خَرَجَ أَجْوَدَ مِنْهُ)، أَيْ: مِمَّا اشْتَرَى عَلَيْهِ.
(وَإِنْ اشْتَرَى زَيْتًا) أَوْ سَمْنًا أَوْ لَبَنًا أَوْ خَلًّا أَوْ طِيبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْمَائِعَاتِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ (فَخَرَجَ فِيهِ مِلْحٌ أَوْ مَاءٌ أَوْ غَيْرُهُ)، مِمَّا لَمْ يَفْسُدْ بِهِ ذَلِكَ الْمَبِيعُ (فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ) أَوْ وَزْنٍ (أَتَمَّ الْبَائِعُ لَهُ كَيْلَهُ) أَوْ وَزْنَهُ (كَانَ الْخَارِجُ مِمَّا يُكَالُ) أَوْ يُوزَنُ (أَوْ لَا، وَإِنْ) شَرَاهُ (بِغَيْرِهِ)، أَيْ: بِغَيْرِ كَيْلٍ (فَخَرَجَ فِيهِ مَا يُكَالُ أَعْطَى لَهُ كَيْلَ الْخَارِجِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُكَالُ نَزَعَهُ وَأَعْطَى لَهُ مِنْ الزَّيْتِ) أَوْ مِنْ كُلِّ مَا اشْتَرَى (قَدْرَ مَا يَبْلُغُ) ذَلِكَ الْخَارِجَ (فِي الْوِعَاءِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ) إلَّا إنْ رَضِيَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ.
(وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ) مِقْدَارُ مَا يَبْلُغُ (انْفَسَخَ الْبَيْعُ)، وَيُتَصَوَّرُ عَدَمُ التَّبَيُّنِ بِاتِّسَاعِ الْوِعَاءِ وَقِلَّةِ الْخَارِجِ وَبِذَهَابِ الْخَارِجِ وَبِنَقْصٍ مِنْ الْمَبِيعِ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُوضَعَ فِي وِعَاءٍ آخَرَ فِيهِ الْمَائِعُ وَيُنْزَعُ وَيَزْدَادُ لَهُ مَا نَقَصَ النَّزْعُ إلَى حَيْثُ عَلِمَ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ، وَصَحَّ الْبَيْعُ، (وَقِيلَ:) انْفَسَخَ (مِنْ أَوَّلٍ)، أَيْ: مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ بِلَا اعْتِبَارِ وَزْنٍ وَلَا كَيْلٍ وَلَا بُلُوغِ مِقْدَارٍ وَلَا