الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٠.............................................
------------------------------------
أُولُو الْعَزْمِ خَمْسَةً، وَكَلِمَاتُ أُمِّ الْقُرْآنِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَأَسْمَاؤُهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ خَمْسَةً، وَكَلِمَاتُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَعَدَدُ آيَاتِ سُورَةِ الْفَلَقِ خَمْسًا وَكَذَا سُورَةُ النَّاسِ.
وَحُكْمُ مِدَادِ الصِّبْيَانِ الطَّهَارَةُ، وَكَرِهَهُ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ: وَنَجَّسَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَاسِينَ الرَّجْرَاجِيُّ، وَالْخِلَافُ فِيمَنْ لَا يَتَحَفَّظُونَ عَنْ النَّجَسِ.
وَصِفَةُ تَأْدِيبِ الصَّبِيِّ الضَّرْبُ الْمُتَوَسِّطُ لَا شَدِيدٌ وَلَا خَفِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِهِ، فَبَعْضٌ لَا يَمْتَثِلُ إلَّا بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَبَعْضٌ بِالْخَفِيفِ وَبَعْضٌ بِالشَّتْمِ فَلَا يُضْرَبُ، وَبَعْضٌ بِلَا شَتْمٍ فَلَا يُشْتَمُ وَلَا يُضْرَبُ، وَالضَّرْبُ بِسَوْطٍ رَطْبٍ لَيِّنٍ عَرِيضٍ قَالَهُ صَاحِبُ الْحُلَلِ " لَكِنْ قَالَ فِي ضَرْبِ الصَّبِيِّ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَيُضْرَبُ فَوْقَ الظَّهْرِ عَلَى الثَّوْبِ أَوْ الْمَقْعَدَةِ أَوْ الْكَتِفِ أَوْ الصَّدْرِ أَوْ الْعَضُدِ أَوْ الذِّرَاعِ بِسَوْطٍ لَيِّنٍ.
قَالَ صَاحِبُ الْحُلَلِ " مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: أَوْ عَلَى بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ مُجَرَّدَيْنِ لَكِنْ قَالَ: هَذَا إنَّمَا هُوَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَيُضْرَبُ عَلَى الصَّلَاةِ وَاللَّوْحِ، وَالشَّتْمِ وَالْكَذِبِ وَالْهُرُوبِ مِنْ الْمَكْتَبِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَمُخَالَطَةِ أَقْرَانِ السُّوءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَظَالِمِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: زَمَانُ الضَّرْبِ عَشْرُ سِنِينَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: سَبْعُ سِنِينَ، هَذَا عَلَى الصَّلَاةِ، وَعِنْدَنَا يُضْرَبُ عَلَى غَيْرِ الصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، قِيلَ: يُضْرَبُ عَلَى الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَسْوَاطٍ، وَعَلَى اللَّوْحِ بِخَمْسَةٍ، وَعَلَى الشَّتْمِ سَبْعَةٌ وَعَلَى الْهُرُوبِ مِنْ الْمَكْتَبِ عَشْرَةٌ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: يَجُوزُ عَلَى الْبَطَالَةِ عَشَرَةٌ وَعَلَى الْقِرَاءَةِ ثَلَاثَةٌ، وَإِنْ جَاوَزَ فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا أَصَابَ، قِيلَ: وَلِلزَّوْجِ ضَرْبُ زَوْجِهِ إذَا عَصَتْهُ عَشَرَةً، وَمَا زَادَ تَقْتَصُّ بِهِ مِنْهُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: عَلَى السَّبِّ سَبْعَةٌ، وَعَلَى الْهُرُوبِ مِنْ الْمَكْتَبِ عَشَرَةٌ، وَعَلَى الْحِفْظِ ثَلَاثَةٌ، قَالَ قَوْمُنَا: وَلَا يَكُونُ الضَّرْبُ إلَّا أَسْفَلَ الْقَدَمَيْنِ، قَالَ أَشْهَبُ: إنْ جَاوَزَ ثَلَاثَةً عَلَى ظَاهِرِ