الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٤لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ: اعْمَلْهُ بِعَشَرَةٍ، وَقَالَ: لَا بَلْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، فَعَمِلَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ لَهُ: أَعْمَلُهُ بِكَذَا، وَقَالَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ: لَا بَلْ بِكَذَا وَهُوَ أَقَلُّ فَعَمِلَ بِلَا إنْكَارٍ، فَهَلْ لَهُ فِي الْأُولَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي الثَّانِيَةِ نَحْوُ عَشَرَةٍ أَوْ يَرُدُّ لِكِرَاءِ مِثْلِهِ؟ قَوْلَانِ .........................
-----------------------------------
بَعْدَ إجْمَالٍ (لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ:) وَهُوَ طَالِبُ الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِهِ (اعْمَلْهُ بِعَشَرَةٍ) مَثَلًا (وَقَالَ) الْأَخِيرُ (لَا) أَعْمَلُهُ بِالْعَشَرَةِ (بَلْ) أَعْمَلُهُ (بِخَمْسَةَ عَشَرَ) مَثَلًا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا زَادَ فِيهِ الْأَجِيرُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ رَبُّ الْعَمَلِ أَوْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ: اعْمَلْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ لَهُ الْأَجِيرُ: لَا بَلْ أَعْمَلُهُ بِعَشَرَةٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا نَقَصَ فِيهِ الْأَجِيرُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ رَبُّ الْعَمَلِ لِغَرَضٍ كَالشَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا (فَعَمِلَ) الْأَجِيرُ وَقَدْ خَتَمَ بِكَلَامِهِ وَلَمْ يُعَقِّبْهُ رَبُّ الْعَمَلِ بِكَلَامٍ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ بَلْ سَكَتَ (وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ) الْأَجِيرُ (لَهُ: أَعْمَلُهُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مُثْبَتَةً فِي النُّطْقِ وَالْكَتْبِ وَضَمِّ اللَّامِ (بِكَذَا، وَقَالَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ: لَا بَلْ بِكَذَا) أَيْ بَلْ اعْمَلْهُ بِكَذَا بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ (وَهُوَ أَقَلُّ) مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَجِيرُ بِكَذَا، وَقَالَ رَبُّ الْعَمَلِ: بَلْ بِكَذَا وَهُوَ أَكْثَرُ مِمَّا ذَكَرَ الْأَجِيرُ لِغَرَضٍ كَالشَّفَقَةِ (فَعَمِلَ) الْأَجِيرُ وَالْعَقْدُ مَخْتُومٌ بِمَا ذَكَرَ لِرَبِّ الْعَمَلِ (بِلَا إنْكَارٍ) مِنْ الْأَجِيرِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْقِيبٍ بِكَلَامٍ يُخَالِفُ كَلَامَ رَبِّ الْعَمَلِ (فَهَلْ لَهُ فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى خَمْسَةَ عَشَرَ) إذْ خَتَمَ الْأَجِيرُ الْكَلَامَ بِهَا وَعَشَرَةٌ إنْ خَتَمَهُ بِهَا مَثَلًا (وَفِي الثَّانِيَةِ نَحْوُ عَشَرَةٍ) مِمَّا خَتَمَ الْكَلَامَ بِهِ رَبُّ الْعَمَلِ أَقَلَّ وَأَكْثَرَ.
وَهَذَا الْقَوْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا بُنِيَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فِي
قَوْلِهِ فَهَلْ تَجُوزُ أَوْ يَرُدُّ لِمِثْلِهِ وَقَدْ مَرَّ (أَوْ يَرُدُّ لِكِرَاءِ مِثْلِهِ؟) هَذَا الْقَوْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا بُنِيَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ الثَّانِي فِي قَوْلِهِ: فَهَلْ تَجُوزُ أَوْ يَرُدُّ لِمِثْلِهِ؟ وَقَدْ مَرَّ وَكَذَا إذَا قَالَ الْأَجِيرُ بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ صَاحِبُ الْعَمَلِ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا (قَوْلَانِ) قَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إذْ قَالَ فِي بَابِ الصَّدَاقِ: وَإِنْ قَالَ صَدَاقُك عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَقَالَتْ: بَلْ