الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٥وَكَذَا مَنْ اسْتَأْجَرَهُ اثْنَانِ لِرَعْيِ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ عَلَى كُلٍّ قَدْرُ مَا لَهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلَوْ مُشْتَرَكًا، وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى رَعْي غَنَمٍ عِنْدَهُمَا وَهَكَذَا وَتَفَاضَلَا فِيهَا، فَعَلَى الْخُلْفِ وَمِنْ ذَلِكَ ......................
-----------------------
الْغَلِيظَ الثَّقِيلَ، فَيَكُونَ الْأَجْرُ عَلَى تَفَاوُتِهِمَا (وَكَذَا مَنْ اسْتَأْجَرَهُ اثْنَانِ) أَوْ أَكْثَرُ (لِرَعْيِ) حَيَوَانٍ (مُعَيَّنٍ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِعَدَدِهِ غَالِبًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ خِيَاطَةِ ثِيَابٍ مُعَيَّنَةٍ كَذَلِكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ (فَلَهُ عَلَى كُلٍّ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ (قَدْرُ مَالِهِ فِي الْمُعَيَّنِ وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ (مُشْتَرَكًا) وَأَمَّا إنْ اسْتَأْجَرَ لَهُمْ هَذَا الْعَمَلَ فَتَفَاضَلُوا فِي عَمَلِهِ فَهُمْ فِي الْأُجْرَةِ سَوَاءٌ، وَسَوَاءٌ تَبَيَّنَ عَمَلُ كُلِّ وَاحِدٍ أَمْ لَا، قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ.
(وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى رَعْي غَنَمٍ) أَوْ غَيْرِهَا أَوْ خِيَاطَةِ ثِيَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (عِنْدَهُمَا) أَوْ عِنْدَهُمْ مُدَّةً مَعْلُومَةً (وَهَكَذَا) بِلَا حَصْرٍ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا فِي عَدَدٍ (وَتَفَاضَلَا) أَوْ تَفَاضَلُوا (فِيهَا) أَيْ فِي عَدَدِهَا وَعَمَلِهَا الَّذِي يَسْتَحِقَّانِهِ لَهَا (فَعَلَى الْخُلْفِ) هَلْ الْأُجْرَةُ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ عَلَى الْأَمْوَالِ وَجْهُ الرُّءُوسِ أَنَّ الْعُقْدَةَ وَاحِدَةٌ وَالْأُجْرَةُ وَاحِدَةٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْمُولِ فِيهِ قَدْرٌ مَخْصُوصٌ، وَوَجْهُ الْأَمْوَالِ تَعَاطِي الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ مَا أَمْكَنَّا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي تَعَدُّدِ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا إلَى الْبَابِ وَمَا قَبْلَهَا فِي تَعَدُّدِ الْأَجِيرِ (وَمِنْ ذَلِكَ) النَّوْعِ الْمَذْكُورِ مِنْ تَعَدُّدِ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ عَدَمِ حَصْرِ مَا عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إلَّا بِزَمَانٍ، اكْتِرَاءُ دَارٍ لِسَكَنٍ أَوْ خَزْنٍ فَاكْتِرَاءُ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ خَبَرُهُ، قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْكَسْرِ شَرْطِيَّةٌ
جَوَابُهَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمُبْتَدَأُ أَوْ الْخَبَرُ اللَّذَانِ ذَكَرْتُهُمَا وَقَوْلُهُ: فَعَلَى حِسَابِ إلَخْ أَيْ فَالْأُجْرَةُ عَلَى حِسَابٍ مُسْتَأْنَفٍ مُتَفَرِّعٍ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ الْجَوَابُ وَالشَّرْطُ وَالْجَوَابُ مُسْتَأْنَفَانِ لِلتَّمْثِيلِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَنْ بِالْفَتْحِ مَصْدَرِيَّةٌ وَالْمَصْدَرُ مُبْتَدَأٌ لِقَوْلِهِ: مِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: فَعَلَى حِسَابِ