الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٢..............................................................
---------------------------------------
لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَحْفَظْ الْأَكْثَرَ مِنْ الضَّيْعَةِ وَيَفْعَلْ فِي ذَلِكَ مَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْغَنَمِ مِنْ جَمْعِ غَلَّاتِهَا وَلَا يَشْرَبْ لَبَنَهَا، وَيَذْبَحُ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَلَا يَتْرُكُهَا تَمُوتُ جِيفَةً، فَإِنْ مَاتَتْ بِالضَّيْعَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَضْمَنُ شَيْئًا إلَّا إنْ أَعْطَاهُ صَاحِبُ الْغَنَمِ السِّكِّينَ لِيَذْبَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْمَوْتَ أَوْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا ضَيَّعَ، فَإِنْ أَصَابَ مَنْ يَشْتَرِي غَلَّاتِهَا كُلَّهَا فَلْيَبِعْهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَأْخُذْهَا بِقِيمَتِهَا وَكَذَلِكَ مَا مَاتَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْحَالِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجُزَّ صُوفَهَا وَيُرْسِلَهَا إلَى صَاحِبِهَا أَوْ بِبَيْعِهَا أَوْ يَرُومَ أَوْلَادَهَا لِأُمَّهَاتِهَا وَغَيْرِهَا وَلَا يَجْبُرُهَا عَلَى غَيْرِ أَوْلَادِهَا، وَعَلَيْهِ حَرْسُهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَا يَتْرُكُهَا لِلضَّيْعَةِ وَيَسْقِيهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي خِلَاطِهَا مَعَ غَيْرِهَا عِنْدَ الْمَاءِ وَالْمَبِيتِ وَالْمَقِيلِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْغَنَمِ حَاضِرًا مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إذَا وَصَّلَهَا إلَيْهِ فِي الْمَبِيتِ وَالْمَقِيلِ، وَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ الْمَنْزِلِ غَنَمٌ فَاتَّفَقَ مَعَهُ بَعْضٌ مِنْهُمْ عَلَى أُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ رَأْسٍ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَسَاقَ إلَيْهِ الْغَنَمَ مَنْ اتَّفَقَ مَعَهُ وَمَنْ لَمْ يَتَّفِقْ مَعَهُ مِنْ النَّاسِ، فَرَعَى الْكُلَّ فَإِنَّ مَنْ اتَّفَقَ مَعَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ مِمَّنْ لَمْ يَتَّفِقْ مَعَهُ عَنَاءً، فَإِذَا رَجَعَ بِهَا إلَى الْمَنْزِلِ، فَانْطَلَقَ كُلُّ رَأْسٍ إلَى مَنْزِلِ صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ عَلَى الرَّاعِي شَيْءٌ، وَإِنْ رَعَوْا حَيَوَانَهُمْ بِالدُّوَلِ يَوْمًا عِنْدَ هَذَا وَيَوْمًا عِنْدَ هَذَا فَجَائِزٌ مَا دَامُوا عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَلْيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنَاءَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَكَذَلِكَ بَنُو آدَمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إذَا اتَّفَقُوا أَنْ يَعْمَلَ هَذَا لِهَذَا مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَيَعْمَلَ لَهُ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الْحَصَادِ وَالنَّسْجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنْ دَامُوا بِذَلِكَ عَلَى مُسَامَحَةِ
الْأَخْلَاقِ، فَجَائِزٌ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَلْيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنَاءَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ تَدَاوَلُوا دَوَابَّهُمْ بَيْنَهُمْ لِيَحْمِلُوا عَلَيْهَا أَوْ لِيَدْرُسُوا عَلَيْهَا أَوْ لِيَحْرُثُوا بِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْحَالِ. وَإِنْ اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا لِحَيَوَانِهِ بِأُجْرَةٍ