الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٢..............................
---------------------------------------
أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ اخْتَلَفَ حَمْلُهَا قِلَّةً وَكَثْرَةً أَوْ خِفَّةً وَثِقَلًا، فَإِنْ حَمَلَا مَعًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ كَرَى ثَوْبًا، فَلَا يُلْبِسْهُ غَيْرَهُ وَلَا يَفْرِشْهُ لِلْقُعُودِ أَوْ النَّوْمِ وَلَا يُوَسِّدُهُ، وَإِنْ اكْتَرَاهُ لِلْغِطَاءِ فَلَا يَعْمَلْ بِهِ غَيْرَ الْغِطَاءِ، وَكَذَا مَا كَرَاهُ لِمَعْنًى فَلَا يَعْمَلُ بِهِ مَعْنًى آخَرَ وَإِلَّا ضَمِنَهُ وَكِرَاءَ عَمَلِهِ، وَيَجُوزُ إصْلَاحُهُ بِرَقْعٍ أَوْ خِيَاطَةٍ وَيَجُوزُ كِرَاءُ ثَوْبٍ لِمَنْ يُصَلِّي بِهِ أَوْ يَحْضُرُ بِهِ الْعُرْسَ أَوْ مَجْمَعًا أَوْ يُزَيِّنُ نَفْسَهُ بِهِ أَوْ مَالِهِ وَكَذَا الْحُلِيُّ بِالْوِفَاقِ أَوْ بِالْخِلَافِ، وَجَائِزٌ كِرَاءُ لِبَاسِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلِ وَغَيْرِهِ وَالسِّلَاحِ وَالْآلَاتِ كُلِّهَا، وَكُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِيَدِهِ إذَا عَمِلَ لِرَجُلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأُجْرَةَ فَعَمِلَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إلَّا إنْ قَالَ أَعْمَلُ بِلَا أُجْرَةٍ، وَكَذَا أَصْحَابُ الدَّوَابِّ وَالسُّفُنِ إنْ لَمْ يَذْكُرُوا الْكِرَاءَ فَكِرَاءُ الْمِثْلِ، وَكَذَا الدُّورُ وَالْبُيُوتُ الَّتِي عُرِفَتْ لِلْكِرَاءِ وَيُعَيِّنُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَالْآلَاتُ الزِّمَانُ أَوْ مَا يَعْمَلُ بِهِنَّ وَلَا يُسْتَأْجَرُ لَهَبُ النَّارِ أَوْ ضَوْءُهَا أَوْ الْمِرْآةُ لِيَرَى فِيهَا وَجْهَهُ وَرُخِّصَ، وَلَا يُكْرِي الْمَاءَ لِيَرَى فِيهِ وَجْهُهُ وَلَا كِتَابًا أَوْ مُصْحَفًا لِيَنْسَخَ مِنْهُ أَوْ يَقْرَأَ أَوْ يَحْلِفَ غَيْرُهُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
السَّابِعَةُ: تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ وَبَيْعِهِ أَوْ الشِّرَاءُ أَوْ الْبَيْعُ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَإِنْ لَمْ تُسَمَّ الْأُجْرَةُ لِهَذَا السِّمْسَارِ فَلَهُ الْعَنَاءُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا عَلَى كُلِّ كَذَا مِنْ الْمَالِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ فَعَلَيْهِ تِبَاعَتُهُ فِيمَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ أَطْعَمَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ أَوْ خَزَّنَ لَهُ، وَإِنْ أَعْطَى السِّمْسَارُ لِلطَّوَّافِ شَيْئًا يَبِيعُهُ وَيُقَاسِمُهُ الْأُجْرَةَ فَلَا يَجُوزُ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ قَدْرَ عَنَاءِ الطَّوَّافِ، لِأَنَّ الطَّوَّافَ قَدْ رَضِيَ بِدُونِ عَنَائِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُعْطِي السِّمْسَارَ الْأُجْرَةَ مِمَّا يَبِيعُ الطَّوَّافُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يُعْطِي مَا كَانَ