الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٩..............................
---------------------------------------
الصِّفَةِ الَّتِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ مِرْجَلًا، فَعَمِلَ لَهُ الطَّسْتَ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ شَيْئَهُ وَأَعْطَى الْأَجِيرَ عَنَاءَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ نُحَاسِهِ وَيَمْسِكُ الْأَجِيرُ مَا عَمِلَ لِنَفْسِهِ. وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى صِبَاغٍ مَعْلُومٍ، وَإِنْ خَالَفَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَوْ يَأْخُذَ ثَوْبَهُ وَيُعْطِيَ قِيمَةَ الصِّبَاغِ، وَإِنْ صَبَغَ بِدُونِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَلْيُعْطِ مَا بَلَغَ صِبَاغَهُ فِي الْأُجْرَةِ، وَإِنْ صَبَغَ بِأَجْوَدَ فَلْيُعْطِ الْأُجْرَةَ الْأُولَى وَقِيمَةَ الْجُودَةِ وَإِنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا فَقَالَ: اُنْظُرْ إنْ كَانَ عَلَى قَدْرِي فَاقْطَعْهُ وَخِطْهُ لِي، فَقَالَ: هُوَ عَلَى قَدْرِك فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ فَقَصُرَ عَنْ قَدْرِهِ ضَمِنَ قِيمَةَ الثَّوْبِ صَحِيحًا، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ فَقَطَعَهُ فَقَالَ: إنْ كَانَ يَجِيءُ عَلَى قَدْرِي فَخِطْهُ لِي فَقَصُرَ عَنْ قَدْرِهِ فَلَا ضَمَانَ وَلَهُ الْأُجْرَةُ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى الْخِيَاطَةِ فَبَدَأَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ بَعْدَ الْقَطْعِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُعْطِي لِلْخَيَّاطِ حَقَّ الْمِقَصِّ وَإِنْ بَدَا لِلْخَيَّاطِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَيُدْرِكُ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ حَقَّ الْمِقَصِّ، وَإِنْ اتَّفَقَ مَعَ الصَّانِعِ أَنَّهُ إنْ عَمِلَ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ أَوْ غَدًا فَنِصْفُهُ، فَعَمِلَهُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَلِلْأَجِيرِ عَنَاؤُهُ، وَقِيلَ " عَلَى شَرْطِهِمَا، وَإِنْ دَفَعَ لِلصَّانِعِ مَا يَعْمَلُ فَعَمِلَ، فَخَرَجَ حَرَامًا فَلِلصَّانِعِ أُجْرَتُهُ إنْ عُيِّنَتْ وَعَنَاؤُهُ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ عَلَى الْمُتَعَدِّي، وَإِنْ غَلِطَ عَلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ فَأَعْطَاهُ لِلْعَامِلِ فَإِذَا هُوَ مَتَاعُ غَيْرِهِ فَصَاحِبُ الشَّيْءِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ شَيْئِهِ صَحِيحًا أَخَذَهَا، وَيُعْطِيَ الْمُسْتَأْجِرُ أُجْرَةَ الصَّانِعِ لَا يُمْسِكُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ مَتَاعَهُ وَيُعْطِيَ أُجْرَةَ الصَّانِعِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا إنْ اسْتَحَقَّ الشَّيْءَ الْمَعْمُولَ بَعْدَمَا عَمِلَ فَلْيَأْخُذْهُ مَنْ اسْتَحَقَّهُ وَيُعْطِي الْمُسْتَأْجِرُ أُجْرَةَ الصَّانِعِ، وَإِنْ اشْتَرَى ثِيَابًا فَصَبَغَهَا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ شِرَاءُ انْفِسَاخٍ فَإِنَّهُ يُعْطِي قِيمَةَ الصِّبَاغِ لِلصَّبَّاغِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ
الثِّيَابِ ثِيَابَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ قِيمَةَ الصِّبَاغِ إلَّا إنْ أَفْسَدَ تِلْكَ الثِّيَابَ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَنْ يَضْمَنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهَا ضَمِنَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهَا كَذَلِكَ أَخَذَهَا وَإِنْ جَحَدَ الْعَامِلُ مَا أَخَذَهُ لِلْعَمَلِ بِالْأُجْرَةِ ثُمَّ عَمِلَهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ جَحَدَهُ بَعْدَمَا عَمِلَهُ فَلَهُ الْأُجْرَةُ، وَقِيلَ: لَهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ