الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥١وَإِنْ اتَّجَرَ بِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ أَجْرُ عَنَائِهِ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْعَمَلِ، وَلَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ مَا يُقَابِلُ مَا عَمِلَ مِنْ الرِّبْحِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَنَمَاؤُهَا وَغَلَّتُهَا وَنَقْصُهَا وَجِنَايَتُهَا إنْ كَانَتْ رَقِيقًا قَبْلَ الدُّخُولِ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَبَعْدَهُ شَرِيكَانِ بِقَدْرِ الْعَمَلِ .........
---------------------------
وَقُصِدَ بِهِ التَّجْرُ وَقَدْ لَا تَلْزَمُ أَحَدَهُمَا زَكَاتُهُ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مِمَّا لَا يُزَكَّى وَلَا يَقْصِدَا بِهَا التَّجْرَ، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا أَحَدُهُمَا التَّجْرَ دُونَ الْآخَرِ لَزِمَتْ زَكَاتُهَا مَنْ قَصْدَهُ بِهَا حِينَ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ، وَفُرُوعُ ذَلِكَ وَنَحْوُهَا يُفِيدُهَا الْكَلَامُ السَّابِقُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.
(وَإِنْ اتَّجَرَ) الْأَجِيرُ (بِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ) فِي الْعَمَلِ (فَلَهُ أَجْرُ عَنَائِهِ) أَيْ بِنَظَرِ الْعُدُولِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ لَهُ أَجْرُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ فِي يَدِهِ عَلَى أَنَّهَا لَهُ بِشَرْطِ الْعَمَلِ، فَلَوْ أَخَذَهَا وَنَوَى أَكْلَهَا بِلَا عَمَلٍ وَاتَّجَرَ فِيهَا فَهِيَ وَالْفَائِدَةُ لِرَبِّ الْعَمَلِ، وَلَا عَنَاءَ لِلْأَجِيرِ (وَ) رَأْسُ الْمَالِ الَّذِي هُوَ الْأُجْرَةُ وَ (الرِّبْحُ لِرَبِّ الْعَمَلِ، وَلَهُ) إنْ اتَّجَرَ (بَعْدَ الدُّخُولِ مَا يُقَابِلُ مَا عَمِلَ مِنْ
الرِّبْحِ) وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِحَسَبِ عَقْدِهِمَا، وَإِنْ اتَّجَرَ بِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ فَمَا عَمِلَ قَبْلَهُ فَلَهُ أَجْرُ عَنَائِهِ بِالنَّظَرِ، وَمَا عَمِلَ بَعْدَهُ فَلَهُ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ الْمُقَابِلَ مِنْ الْفَائِدَةِ (وَ) مَا تَقَدَّمَ هُوَ كَلَامٌ بِبَعْضِ تَفْصِيلٍ وَأَمَّا الْكَلَامُ (بِالْجُمْلَةِ) أَيْ بِالْإِجْمَالِ (فَنَمَاؤُهَا وَغَلَّتُهَا وَنَقْصُهَا وَجِنَايَتُهَا) وَالْجِنَايَةُ فِيهَا وَبَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا وَهِبَتُهَا وَإِصْدَاقُهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ كَرَهْنِهَا مُطْلَقًا (وَجِنَايَتُهَا) مِنْ نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَفِدَاءٍ وَظِهَارٍ وَإِعْتَاقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (إنْ كَانَتْ رَقِيقًا) عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَصَاعِدًا (قَبْلَ الدُّخُولِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَبَعْدَهُ) هُمَا (شَرِيكَانِ) فِي ذَلِكَ (بِقَدْرِ الْعَمَلِ) لِلْأَجِيرِ وَالْبَاقِي عَنْ قَدْرِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَمَنْ قَالَ يَلْزَمُ عَقْدُ الْأُجْرَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ قَالَ: إذَا عَقَدَاهَا فَهِيَ كُلُّهَا وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا وَأَحْكَامُهَا