الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦١........................................
----------------------------
السُّورِ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْقَرْيَةِ بَابٌ فَحَتَّى يَدْخُلَ بَابَهَا، وَقِيلَ: دَارِهِ، وَحَدُّ نَقْضِ التَّقْصِيرِ أَنْ يَفْرِزَ مِيزَابَ دَارِهِ، وَقِيلَ: أَنْ يَدْخُلَ دَارِهِ أَوْ بَيْتَهُ، وَصُورَةُ فَرْزِ مِيزَابِهِ تَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَتْ دَارُهُ بَارِزَةً فَهِيَ غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ، وَبُرُوزُهُ تَمْيِيزُهُ عَنْ الْحَائِطِ، وَمَا دَامَ بَعِيدًا لَا يَتَمَيَّزُ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ رُؤْيَتَهُ وَلَوْ كَانَ لَا يَرَاهُ فِي دِيَارٍ مُتَّصِلَةٍ حَتَّى يَدْخُلَ طَرَفًا وَيَلْتَوِيَ فِيهَا، فَمَا دَامَ لَمْ يَرَهُ يَقْصُرُ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا نَصُّهُ: وَفِي الرُّجُوعِ حَتَّى يَدْخُلَ وَطَنَهُ أَيْ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَهُ، وَقِيلَ: إذَا دَخَلَ عُمْرَانَهُ أَتَمَّ، وَقَالَ: إلَى حَدِّ سُورِ الْمَنْزِلِ، وَفِي الْقَصْرِ إلَى بَابِهِ، وَالْخُصِّ إلَى أَوْتَادِهِ ا هـ وَفِي التَّاجِ ": مَنْ اسْتَأْجَرَ إلَى قَرْيَةٍ حُمِلَ إلَى مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَالِهِ مِنْهَا، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا فَإِلَى مَنْزِلِهِ وَإِلَّا فَإِلَى سُوقِهَا وَإِلَّا فَإِلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَإِذَا لَزِمَهُ إيصَالٌ لِمَنْزِلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إدْخَالُ الْمَتَاعِ إلَى الْبَيْتِ إلَّا إنْ كَانَ مَوْضِعٌ لَا يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى مَتَاعِهِ أَوْ ثَبَتَ فِي ذَلِكَ عَادَةٌ جَارِيَةٌ ا هـ وَكَذَا إذَا اكْتَرَى دَابَّةً أَوْ مَرْكَبًا فَمَشَى بِذَلِكَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَالِكِ ذَلِكَ وَفِي " الدِّيوَانِ ": إنْ أَكْرَى إلَى الْمَنْزِلِ وَصَلَ إلَى الْبَيْتِ، وَإِنْ أَكْرَى إلَى غَيْرِ الْمَنْزِلِ فَإِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهَا عَلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ، فَلْيُوصَلْ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي السُّوقِ ا هـ وَمَنْ أَكْرَى إلَى إقْلِيمٍ لَزِمَهُ الْإِيصَالُ إلَى مَحَلِّ الْمُكْتَرِي، وَقِيلَ: إلَى أَوَّلِ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى
الْإِقْلِيمِ، وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ، وَلَوْ كَانَ مَحَلُّهُ آخِرَ الْإِقْلِيمِ، أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي التَّاجِ وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ إلَى مَوْضِعٍ فَمَاتَ أَوْ رَجَعَ لِمَانِعٍ يُعْذَرُ فِيهِ، فَلَهُ أَجْرُ مَا مَشَى بِحِسَابِ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ، وَيُحْسَبُ عَلَى الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ إنْ كَانَ عَلَيْهِمَا