الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٦وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِحَمْلِ مُعَيَّنٍ فَلَهُ حَمْلُ مِثْلِهِ إنْ شَاءَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ قَدْرٍ وَكَذَا فِي رُكُوبٍ يُرْكِبُ عَلَيْهَا أَخَفَّ مِنْهُ أَوْ مِثْلَهُ وَكَذَا، نَحْوُهُ مِنْ الْإِجَارَاتِ.
-----------------------------------
صَاحِبَ هَذَا الْقَوْلِ اعْتَبَرَ السُّكُوتَ رِضًى وَقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقُولَ أَوْ يُرْسِلَ إلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الشَّيْءِ أَوْ فِي عَقْدِهِ أُجْرَةً أُخْرَى فَلَمْ يَفْعَلْ، وَاعْتِبَارُ السُّكُوتِ رِضًى هُوَ قَوْلُ بَعْضٍ مَعَ إمْكَانِهِ التَّكَلُّمَ، فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّكَلُّمُ أَوْ الرِّسَالَةُ وَتَعَذَّرَ ذَلِكَ فَكِرَاءُ الْمِثْلِ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا غَيْرُ، وَلَا يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ بِحَقٍّ لَا بِغَصْبٍ مَثَلًا، وَلِأَنَّهُ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا سِيَّمَا أَنَّهُ عَقْدُ الْعَمَلِ بِأُجْرَةٍ بَلْ مَنْ عَمِلَ بِلَا عَقْدٍ وَكَانَ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِهِ لَهُ الْأُجْرَةُ.
(وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِحَمْلِ) شَيْءٍ (مُعَيَّنٍ فَلَهُ حَمْلُ مِثْلِهِ إنْ شَاءَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ قَدْرٍ) وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ، وَلَهُ حَمْلٌ أَقَلُّ مِنْهُ ثِقَلًا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَأَرَادَ بِالْمِثْلِ خِفَّةً وَثِقَلًا فَيُكَالُ مِنْ الثَّقِيلِ مِقْدَارُ مَا يَزِنُ الْخَفِيفُ لَا عَدَدُ وَزْنِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْعَدَدِ، وَالْقَدْرُ يُتَصَوَّرُ بِالتَّحْزِيرِ وَبِمَا يُحَدُّ وَلَيْسَ مِكْيَالًا مُعْتَادًا (وَكَذَا فِي رُكُوبٍ) إذَا اكْتَرَاهَا لِرُكُوبِهِ أَوْ رُكُوبِ فُلَانٍ (يُرْكِبُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ خَفِيفَةً أَوْ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ (عَلَيْهَا أَخَفَّ مِنْهُ أَوْ مِثْلَهُ) مِثْلَ مَا ذُكِرَ أَوْ مِثْلَ الْحَمْلِ بِالنَّصْبِ أَوْ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَرَفْعِ أَخَفَّ وَمِثْلَ (وَكَذَا نَحْوُهُ مِنْ الْإِجَارَاتِ) مِثْلُ أَنْ يَكْتَرِيَ دَارًا لِسُكْنَى عِيَالٍ فَيَسْكُنُ فِيهَا مِثْلُهُمْ وَأَقَلُّ، أَوْ مِخْيَاطًا لِيَخِيطَ ثِيَابًا غَلِيظَةً شَدِيدَةً فَيَخِيطَ بِهَا مِثْلَهَا أَوْ ثِيَابًا لَيِّنَةً سَهْلَةً أَوْ يُكْرِي دَابَّةً لِحَمْلٍ أَوْ رُكُوبٍ إلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يَصْرِفُهَا إلَى مَوْضِعٍ أَقْرَبَ مِنْهُ أَوْ أَسْهَلَ طَرِيقًا وَهُوَ مِثْلُهُ مَسَافَةً أَوْ أَقْرَبَ أَيْضًا، فَإِنْ اكْتَرَاهَا لِلْحَمْلِ، فَلَهُ أَنْ يُرْكِبَ عَلَيْهَا مِثْلَ الْحَمْلِ أَوْ أَقَلَّ، وَكَذَا الْعَكْسُ لِأَنَّ الْحَمْلَ وَالرَّكُوبَ جِنْسٌ وَاحِدٌ.
وَإِنْ