الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٧...................................
---------------------------------
اكْتَرَاهَا لِرُكُوبِهِ أَوْ رُكُوبِ أَحَدٍ، فَلَا يُرْكِبْ عَلَيْهَا مَنْ تَتَضَرَّرُ بِرُكُوبِهِ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِالرُّكُوبِ أَوْ لِسُوءِ خُلُقِهِ إذَا كَانَ يَلْحَقُهَا ضَرَرٌ بِهِ، لِأَنَّ هَذِهِ مَضَرَّةٌ زَائِدَةٌ فَلَا تَحِلُّ، فَلَا يُقَالُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ يُفِيدُ جَوَازَ ذَلِكَ إذَا كَانَ أَخَفَّ أَوْ مُسَاوِيًا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ بِالْإِكَافِ مَا يُرْكَبُ بِسَرْجٍ، وَكَذَا الْعَكْسُ لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ الْمُتَعَارَفِ،
فَإِنْ فَعَلَ نَظَرَ الْعُدُولُ: هَلْ وَقَعَتْ مَضَرَّةٌ أَوْ زِيَادَةٌ بِذَلِكَ؟ وَفِي " الدِّيوَانِ ": إنْ كَرَاهَا لِلرُّكُوبِ جَعَلَ لَهَا مَا تَرْكَبُ بِهِ كَالسَّرْجِ وَالْبَرْدَعَةِ، وَإِنْ جَعَلَ لَهَا صَاحِبُهَا فَلَا يَجْعَلْ لَهَا خِلَافَهُ، إلَّا إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ لِلدَّابَّةِ، وَإِنْ اكْتَرَاهَا وَعَلَيْهَا ذَلِكَ فَلَا يَبْذُلُهُ، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ مِثْلَهُ أَوْ أَخَفَّ، وَالضَّابِطُ أَنْ يَكْتَرِيَ شَيْئًا لِعَمَلٍ فَيَعْمَلَ مِثْلَهُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْعَمَلِ أَوْ أَخَفَّ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْعَمَلِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَلَا تَنْقُصُ الْأُجْرَةُ بِذَلِكَ وَلَا تَزِيدُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا وَقَعَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ، وَإِنْ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَلَوْ أَقَلَّ رَجَعَ صَاحِبُهُ لِلْعَنَاءِ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فِيمَا وَقَعَ مِثْلُ أَنْ يَكْتَرِيَ قَادُومًا لِخَشَبَةٍ فَيُقَلِّبَ بِهَا أَرْضًا.
وَكَذَا إنْ اتَّفَقَ الْجِنْسُ وَكَانَ الْمَضَرَّةُ فِي عَمَلِهِ الَّذِي خَالَفَ إلَيْهِ كَمَا إذَا اكْتَرَى دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قِنْطَارًا صُوفًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا قِنْطَارًا حَدِيدًا، فَإِنَّ الْوَزْنَ وَاحِدٌ وَلَكِنَّ الْحَدِيدَ يَضُرُّ وَلَهُ الْكِرَاءُ الْمَعْقُودُ لِاتِّفَاقِ الْعَمَلَيْنِ فِي الْحَمْلِ، وَقِيلَ: إذَا خَالَفَ وَالْعَمَلُ جِنْسٌ وَاحِدٌ رَجَعَ لِلْعَنَاءِ وَلَزِمَ الضَّمَانُ كَمَا فِي الدِّيوَانِ وَنَصُّهُ: وَإِنْ حَمَلَ أَقَلَّ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ كُلُّهُ، وَإِنْ عَطِبَتْ أَوْ تَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: إنَّهُ ضَامِنٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْكِرَاءِ مِقْدَارَ حَمْلِهِ، وَإِنْ حَمَلَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ ضَمِنَ الدَّابَّةَ وَعَنَاءَهَا بِنَظَرِ الْعُدُولِ إلَخْ وَقَدْ مَرَّ فِي التَّكْمِلَةِ السَّادِسَةِ وَفِي " الدِّيوَانِ ": وَإِنْ أَكْرَى دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا أَحَدٌ فَلَا يَجُوزُ إنْ سَمَّاهُ، وَقِيلَ: