الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٣أَوْ لَا شَيْءَ لَهَا مُطْلَقًا؟ خِلَافٌ. وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِرَعْيِ مُعَيَّنَةٍ بِمُعَيَّنٍ سَنَةً فَرَعَى بَعْضَهَا فَخَرَجَتْ حَرَامًا لَزِمَهُ دَفْعُهَا لِأَرْبَابِهِمْ إنْ عَلِمَهُمْ .....................................
-------------------------------
عَادَةً وَلَمْ يَحْمِلْهُ أَوْ حَمَلَتْ كَذَلِكَ حَمْلًا آخَرَ بِعَقْدٍ آخَرَ لِصَاحِبِ الْأَوَّلِ فَلَا كِرَاءَ لَهَا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَالْحَمْلِ إذَا كَانَ مِنْ هِبَةِ الثَّوَابِ فَقَدْ رَجَعَتْ بِهِ حَامِلَةً بِكِرَاءٍ (أَوْ لَا شَيْءَ لَهَا مُطْلَقًا) فِي الذَّهَابِ وَلَا فِي الرُّجُوعِ، رَجَعَتْ حَامِلَةً بِكِرَاءٍ أَوْ فَارِغَةً، لِأَنَّ الْكِرَاءَ عَلَى أَنْ تَحْمِلَ لَهُ مَا عَقَدَا عَلَيْهِ وَلَمْ تَحْمِلْ (خِلَافٌ) وَفِي الْأَثَرِ: مَنْ لَهُ فِي بَلَدٍ دَرَاهِمُ فَبَعَثَ رَجُلًا يَأْتِيهِ بِهَا بِأَجْرٍ فَلَمَّا وَصَلَ الرَّجُلُ الْبَلَدَ صَادَفَهَا قَدْ ضَاعَتْ أَوْ بُعِثَ إلَيْهِ بِهَا قَبْلَ قُدُومِهِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ أَجْرَهُ كَامِلًا وَيَطْرَحُ عَنْهُ قَدْرَ حَمْلِهَا فِي الطَّرِيقِ وَقِيلَ إنَّ لَهُ أَجْرَ مِثْلِهِ مِنْ الرُّسُلِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا وَإِنْ حَمَلَهَا وَأَقْبَلَ بِهَا إلَى
رَبِّهَا فَضَاعَتْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ حَمَلَهَا بِأَجْرٍ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إلَّا إنْ ضَاعَتْ بِأَمْرٍ غَالِبٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ كَلِصٍّ سَالِبٍ أَوْ سَيْلٍ غَالِبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يُعْذَرُ فِيهِ فَإِنْ ذَهَبَتْ بِذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ إلَى مَوْضِعِ التَّلَفِ.
(وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِرَعْيِ) دَوَابَّ مُعَيَّنَةٍ كَغَنَمٍ (مُعَيَّنَةٍ) وَبَقَرٍ مُعَيَّنَةٍ وَجِمَالٍ مُعَيَّنَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (بِ) أَجْرٍ (مُعَيَّنٍ سَنَةً) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْمُدَّةِ الْمَحْدُودَةِ (فَرَعَى) تِلْكَ الدَّوَابَّ (بَعْضَهَا) أَيْ بَعْضَ السَّنَةِ وَكَذَا بَعْضُ الْمُدَّةِ الَّتِي هِيَ مَحْدُودَةٌ عِنْدَهُمَا مَعْقُودٌ عَلَيْهَا (فَخَرَجَتْ) تِلْكَ الدَّوَابُّ (حَرَامًا) لِغَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ لِكَوْنِهَا رِبًا أَوْ فَسْخًا أَوْ مِنْ أُجْرَةِ حَرَامٍ كَزِنًى أَوْ مِزْمَارٍ أَوْ أُجْرَةِ طَاعَةٍ كَصَلَاةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا هُوَ حَرَامٌ أَوْ ثَمَنِ حَرَامٍ كَثَمَنِ الْخِنْزِيرِ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّهُ (لَزِمَهُ دَفْعُهَا لِأَرْبَابِهِمْ إنْ عَلِمَهُمْ) أَوْ لِوَرَثَتِهِمْ إنْ مَاتُوا وَعَلِمَ وَرَثَتُهُمْ وَوَرَثَةُ