الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٩لِوُجُودِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ هَلَكَ الْمَحَلُّ وَإِنْ بِمَرَضٍ أَوْ هُرُوبِ كَعَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ بَعْدَ اسْتِئْجَارِهِ مِنْ رَبِّهِ بِمَعْلُومٍ نُقِدَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، فَوَقَعَ بِذَلِكَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هُرُوبٍ مُدَّةً ...............................
---------------------------------------
وَعَدَمِ حُضُورِ رَبِّ الْمَتَاعِ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّفْت الْبَحْثَ لِلتَّفْرِيعِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَوْ حَضَرَا مَعًا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ حَاضِرٌ فَالْخِلَافُ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ مَتَى يَلْزَمُ (لِوُجُودِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ) وَهُوَ الدَّابَّةُ وَكَذَا مِثْلُهَا (وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَائِدَةٌ إلَى قَوْلِهِ، فَلِرَبِّ الْمَتَاعِ حَمْلُهُ، وَعَلَى قَوْلِهِ فَعَلَى رَبِّهَا الْإِيصَالُ فَيَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الِاسْتِقْرَارَيْنِ وَيُقَدَّرُ لِلْآخَرِ، أَوْ يَتَعَلَّقُ بِجَامِعٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ قُلْنَا ذَلِكَ لِوُجُودِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ.
(وَإِنْ هَلَكَ الْمَحَلُّ) مَحَلُّ الِانْتِفَاعِ وَهُوَ مَا بِهِ الِانْتِفَاعُ أَيْ بَطَلَ بِمَوْتٍ أَوْ بِمَا دُونَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (وَإِنْ بِمَرَضٍ) لِعَبْدٍ مُسْتَأْجَرٍ أَوْ دَابَّتِهِ (أَوْ هُرُوبِ كَعَبْدٍ) بِإِضَافَةِ هُرُوبِ لِلْكَافِ وَالْكَافِ لِعَبْدٍ أَوْ بِتَنْوِينِ هُرُوبِ (أَوْ دَابَّةٍ) أَوْ حُدُوثِ كَسْرٍ أَوْ عَرَجٍ أَوْ عَمًى أَوْ مَانِعٍ مِنْ الْعَمَلِ مُطْلَقًا وَكَذَا سَفِينَةٌ مُكْرَاةٌ أَوْ آلَةٌ مِنْ آلَاتِ الْعَمَلِ أَوْ مَحَلٍّ مِنْ مَحَالِّهِ إذَا كُسِرَ ذَلِكَ أَوْ بَطَلَ أَوْ تَعَطَّلَ لِمَانِعٍ (بَعْدَ اسْتِئْجَارِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِهَلَكَ، (مِنْ رَبِّهِ بِ) أَجْرٍ (مَعْلُومٍ نُقِدَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ) أَوْ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُدَدِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُتَّصِلَةِ أَوْ الْمُنْفَصِلَةِ " وَفِي " مُتَعَلِّقَةٌ بِاسْتِئْجَارِهِ (فَوَقَعَ بِذَلِكَ) أَيْ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي مَحَلُّ انْتِفَاعٍ بِهِ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ: فَوَقَعَ، أَوْ هُرُوبٍ لِإِغْنَاءِ قَوْلِهِ: وَإِنْ هَلَكَ الْمَحَلُّ، (مَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هُرُوبٍ) أَوْ مَانِعٍ مَا مِنْ مَوَانِعِ الْعَمَلِ بِهِ سَوَاءٌ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ ثُمَّ رَجَعَ أَوْ صَحَّ أَوْ فِي وَسَطِهَا رَجَعَ بَعْدُ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ فِي آخِرِهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُدَّةُ كُلُّهَا (مُدَّةً) بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِ وَقَعَ، وَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يَصِحُّ فِي جَانِبِ الْمَوْتِ؟ قُلْتُ: يَصِحُّ لِأَنَّ الْمُرَادَ وَقَعَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ بِحَسَبِ كُلٍّ، فَكُلٌّ وَمُدَّتُهُ، فَمُدَّةُ الْمَوْتِ وَقْتُهُ