الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٦.........................................
-------------------------------
كَذَا فِي الْأَثَرِ، قَالَ الشَّيْخُ: وَلَا فَرْقَ فِيمَا يُوجِبُهُ النَّظَرُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ؛ يَعْنِي فَيَكُونُ فِيهَا قَوْلَانِ: الرَّدُّ كَمَا فِي الْأَثَرِ، وَعَدَمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ، وَهَذَا عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، مَسْأَلَةِ الدَّارِ مُطْلَقًا فِي أَنَّهُ إنْ نَقَدَ الْأُجْرَةَ وَشَرَعَ فِي السُّكْنَى، فَلَيْسَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ رَدُّ شَيْءٍ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَهُ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ، وَلَوْ صَدَّرَ بِهِ، وَفِي أَنَّ هَذِهِ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِالْمُسْتَأْجِرِ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ، لِأَنَّ الدَّارَ مِمَّا يَجْرِي عَلَيْهِ مَعْنَى الْبَيْعِ وَقِيلَ: عَلَيْهِ الرَّدُّ لِتَعْطِيلِ الْمَنْفَعَةِ، وَأَنَّ الْمُصِيبَةَ نَزَلَتْ بِصَاحِبِ الدَّارِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا بِحِسَابِ مَا سَكَنَ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي السُّكْنَى فَلَا شَيْءَ وَلَوْ نَقَدَ، لِأَنَّ لِكُلٍّ الرُّجُوعَ، هَذَا مُقْتَضَى الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إنْ كَانَ هُوَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ تَخَالَفَ كَلَامُ الْأَثَرِ " فِي بَعْضِهَا وَعَدَمُ الْفَرْقِ ظَاهِرٌ إذَا سَكَنَ فِيهَا الْجَبَّارُ أَوْ أَغْلَقَهَا، لِأَنَّ الْمُصِيبَةَ نَزَلَتْ بِالْمُسْتَأْجِرِ لَا بِمَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ، وَلِذَلِكَ جَزَمَ فِي الْأَثَرِ " فِي مَسْأَلَةِ الْحَبْسِ بِعَدَمِ الرَّدِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَقَدَ الْأُجْرَةَ وَشَرَعَ فِي السُّكْنَى، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ الِاسْتِئْجَارِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ الدَّارِ؛ الَّتِي قَبْلَ قَوْلِهِ: وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَهُ سُلْطَانٌ إلَخْ، فَإِنَّ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ
أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ، لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قَائِمٌ بِمَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ فَيَجْرِي فِيهَا الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ فِي الْأَمْرِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَلَا يَجْزِمُ بِعَدَمِ الرَّدِّ فِي أَحَدِهِمَا وَبِالرَّدِّ فِي الْآخَرِ كَمَا جَزَمَ صَاحِب الْأَثَرِ " بِعَدَمِ الرَّدِّ.