الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٨.................................
-----------------------------
وَقِيلَ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْقُدْ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ كِرَاءَ الْمِثْلِ لِلْمُسْتَحِقِّ إذَا كَانَ الْمُكْرِي غَاصِبًا، كَمَسْأَلَةِ رَاعِي الْغَنَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ إذَا خَرَجَتْ الْغَنَمُ حَرَامًا حَيْثُ يَدْفَعُهَا لِأَصْحَابِهَا لَا لِلْغَاصِبِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِظُهُورِ عَدَمِ مُسَاوَاةِ الشَّيْءِ لِمُكْرَاهُ إذْ الشَّيْءُ الْمُسْتَحَقُّ اُسْتُحِقَّ بِذَاتِهِ فَلَا يُرَدُّ إلَّا إلَى مُسْتَحِقِّهِ يَوْمَ اُسْتُحِقَّ، وَأَمَّا غَلَّتُهُ فَقَدْ مَضَتْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٥٬٧٣٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.