الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥١وَكَذَا سَفِينَةٌ كُرِيَتْ لِقَوْمٍ فَغَرِقَتْ يَضْمَنُ رَبُّهَا إنْ دَلَّسَ أَوْ جَهِلَ سِيَاسَةَ الْبَحْرِ، وَإِلَّا فَالْمَاءُ عَدُوٌّ، وَقِيلَ لَا إنْ أُصِيبَتْ مِنْ فَوْقِهَا
--------------------------------
لَكِنْ إنْ قَسَّمُوا النَّوَاحِي فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لِأَحَدِهِمْ، وَإِنْ حَرَسُوا بِالدُّوَلِ ضَمِنَ كُلٌّ مَا ضَاعَ فِي دَوْلَتِهِ بِتَضْيِيعِهِ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى مَا حَرَسَ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَوْ مِنْهُمَا بِالْقِيمَةِ، وَدِيَةُ الْأَحْرَارِ، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ وَالطِّفْلُ وَغَيْرُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا يُعْطُوا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْمُدَارَاةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ا هـ.
وَمَنْ اكْتَرَى شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ إلَّا إنْ شُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، مِثْلَ أَنْ يَكْتَرِيَ ثَوْبًا فَيَلْبَسَهُ وَادَّعَى ذَهَابَهُ (وَكَذَا سَفِينَةٌ كُرِيَتْ لِقَوْمٍ فَغَرِقَتْ يَضْمَنُ رَبُّهَا إنْ دَلَّسَ بِهَا) مِنْ حَيْثُ ضَعْفِهَا أَوْ خَلَلِهَا أَوْ حِبَالِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلِ بِهَا، وَبِمَا تَسْتَحِقُّهُ أَوْ بِالثِّقَلِ، (أَوْ جَهِلَ سِيَاسَةَ الْبَحْرِ) أَوْ جَعَلَ خُدَّامَهَا جُهَلَاءَ بِأَمْرِ السَّفِينَةِ وَالْبَحْرِ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُكْتَرِي بِذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ الْجَهْلِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ خُدَّامُهَا سُوءًا فَهُمْ ضَامِنُونَ لَهَا وَلِمَا فِيهَا.
(وَإِلَّا) يَكُنْ تَدْلِيسٌ وَلَا جَهْلٌ بِسِيَاسَةِ الْبَحْرِ (فَالْمَاءُ عَدُوٌّ) أَيْ كَعَدُوٍّ قَاهِرٍ فِي الْإِهْلَاكِ، فَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَالِبٌ كَمَا لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ إذَا خَرَجَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ وَسَلَبَ مَا فِي يَدِهِ، أَوْ خَرَجَ الْعَدُوُّ عَلَى السَّفِينَةِ وَسَلَبَ مَا فِيهَا أَوْ سَلَبَ السَّفِينَةَ مِنْ مُكْتَرِيهَا، وَقِيلَ فِي صَاحِبِ السَّفِينَةِ: يَضْمَنُ مَا فِيهَا وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ أَوْ يَجْهَلْ أَوْ يُدَلِّسْ (وَقِيلَ): يَضْمَنُ إنْ أُصِيبَتْ مِنْ تَحْتِهَا أَوْ جَانِبِهَا بِانْكِسَارٍ أَوْ مُصَادَمَةٍ أَوْ غَرْزٍ وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ تَدْلِيسٍ، (لَا إنْ أُصِيبَتْ مِنْ فَوْقِهَا) بِنَحْوِ رِيحٍ أَوْ مَاءٍ مِمَّا لَيْسَ بِسَبَبِهِ، وَأَمَّا إنْ أُصِيبَتْ مِنْ فَوْقِهَا بِضَعْفِ حِبَالِهَا أَوْ صَارِيهَا أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ أَوْ بِعَدَمِ تَوْثِيقِ عَمَلِ ذَلِكَ وَعَقْدِهِ فَإِنَّهُ