الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٤وَالْبَالِغُ ضَامِنٌ إنْ اُسْتُرْعِيَ بِكِرَاءٍ، وَإِلَّا فحَتَّى يُضَيِّعَ ...........................
---------------------------
يَأْتِي بِهِ الْوَادِي بِأَنْ أَتْلَفَهُ أَوْ قَتَلَهُ أَوْ دُونَ ذَلِكَ لَا بِاَلَّذِي يُجْلَبُ مِنْ قَرِيبٍ، إلَّا إنْ ضَيَّعَ.
وَفِي الدِّيوَانِ " وَمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ وَالطِّفْلِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ الْأَبِ فَضَيَّعَاهُ فَعَلَى الْأَبِ وَالسَّيِّدِ وَلَوْ جَاوَزَ قِيمَةَ الْعَبْدِ، وَقِيلَ: رَقَبَتُهُ، وَإِنْ كَانَ لِلطِّفْلِ مَالٌ فَمِنْ مَالِ الطِّفْلِ، وَكَذَا مَا أَفْسَدَ مَا بِيَدِهِمَا فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، وَكَذَا خَلِيفَةُ الطِّفْلِ وَوَلِيُّهُ، وَقِيلَ: ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ لَا عَلَى الْأَبِ أَوْ الْخَلِيفَةِ أَوْ الْوَلِيِّ، وَإِنْ أَفْسَدَ الطِّفْلُ فَمِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ أَبِيهِ، وَكَذَا الْعَبْدُ إنْ أَفْسَدَ فَعَلَى سَيِّدِهِ إذْ جَعَلَهُ فِي يَدِهِ، وَقِيلَ: رَقَبَتُهُ فَقَطْ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ جَعَلَ فِي يَدِ الطِّفْلِ أَوْ الْعَبْدِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ بِدُونِهَا، وَقِيلَ: مَا أَفْسَدَ الشَّيْءَ بِلَا تَضْيِيعٍ فَهُوَ عَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ، وَعَلَى مَا مَرَّ هُوَ عَلَى الْأَجِيرِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ، فَمَا أَفْسَدَ فِي مَالِ النَّاسِ بِلَا تَضْيِيعٍ فَمِنْ مَالِ صَاحِبِ الشَّيْءِ، وَإِنْ رَعَى بِأُجْرَةٍ بِإِذْنِ الْأَبِ أَوْ الْخَلِيفَةِ فَمَا أَفْسَدَ الْمَرْعِيَّ فَعَلَى مَنْ عِنْدَهُ الطِّفْلُ مِنْ أَبٍ أَوْ خَلِيفَةٍ أَوْ صَاحِبِ الْمَرْعِيِّ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ.
وَفِي الْكِتَابِ ": إنْ تَعَمَّدَ فَعَلَى ذِي الْغَنَمِ مَا أَفْسَدَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَبِيهِ وَلَا عِنْدَ ذِي غَنَمٍ فَعَلَى صَاحِبِهَا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ.
(وَالْبَالِغُ) الْعَاقِلُ (ضَامِنٌ إنْ اُسْتُرْعِيَ) أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي شَيْءٍ (بِكِرَاءٍ) عَلَى قَوْلٍ وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ، وَقِيلَ: لَا، إلَّا إنْ ضَيَّعَ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ إنْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا لَا خَاصًّا (وَإِلَّا) يُسْتَرْعَ أَوْ يُسْتَعْمَلْ بِكِرَاءٍ بَلْ بِلَا كِرَاءٍ (فَ) لَا يَضْمَنُ (حَتَّى يُضَيِّعَ) الْحِفْظَ، أَوْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ مَنْ يُؤْخَذُ بِهِ
كَطِفْلِهِ وَعَبْدِهِ، وَإِذَا