الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٢وَإِنْ حَلَفَا مَعًا فَالْحَمْلُ إلَى الْأَدْنَى وَحَطَّ مِنْ الْكِرَاءِ قَدْرَ الْمَسَافَةِ .......................
--------------------------------
وَكَذَا كُلُّ مَنْ ادَّعَى مِنْهُمَا خِلَافَ الْأَصْلِ فَمُدَّعٍ، وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْجُزَافِ، فَالْقَائِلُ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ مُدَّعٍ.
وَفِي الدِّيوَانِ ": الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّيْءِ فِي الْأُجْرَةِ، وَقِيلَ: إنْ ادَّعَى الصَّانِعُ قَدْرَ عَنَاءٍ فَالْقَوْلُ لَهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الصَّانِعُ: رَدَدْته إلَيْك، فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ لِرَبِّهِ، وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ إنْ قَالَ: لَمْ أُضَيِّعْ، أَوْ قَالَ: تَلِفَ مَالُك، أَوْ لَمْ تُعْطِنِي إلَّا هَذَا أَوْ لَمْ أَخْلِطْ مَعَ غَيْرِهِ، أَوْ لَمْ أُسَافِرْ لِمَوْضِعِ الْخَوْفِ، أَوْ لَمْ آكُلْ غَلَّتَهَا أَوْ قَالَ: اسْتَرْعَيْتنِي هَكَذَا، أَوْ لَمْ تَسْتَأْجِرْ قُوَّتِي، أَوْ قَالَ: اسْتَرْعَيْتنِي غَنَمَك هَكَذَا وَلَمْ تَقُلْ إنْ نَقَصَ نَقَصَتْ الْأُجْرَةُ، وَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ إنْ قَالَ: اسْتَأْجَرْتُك عَلَى غَنَمِي بِلَا تَعْيِينٍ أَوْ بِلَا عَدٍّ.
(وَإِنْ حَلَفَا مَعًا) أَيْ جَمِيعًا بِأَنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِتَحْلِيفِهِمَا جَمِيعًا كَمَا هُوَ الْحَقُّ حِينَ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَمْلَ إلَى كَذَا بِكَذَا، أَوْ ادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ الْحَمْلَ إلَى مَوْضِعٍ فَوْقَهُ بِمَا ذَكَرَهُ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّمَنِ، أَوْ بِأَكْثَرَ فَحَلَفَ عَلَى الْمَوْضِعِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ، وَعَلَى الْكِرَاءِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ (فَالْحَمْلُ إلَى) الْمَوْضِعِ (الْأَدْنَى وَحَطَّ) أَيْ وَلِيَحُطَّ.
(مِنْ الْكِرَاءِ قَدْرَ الْمَسَافَةِ) بِتَقْدِيرِ الْعُدُولِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ التَّعْبِيرُ بِالْقَدْرِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الْحَمَّالُ:
اسْتَأْجَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّة بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ: بَلْ إلَى مِصْرَ بِعَشَرَةٍ، فَإِنَّ الْحَمَّالَ يَحْلِفُ عَلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّة وَيَحْمِلُ إلَيْهَا وَصَاحِبُ الْمَالِ يَحْلِفُ أَنَّ الْعَشَرَةَ إلَى مِصْرَ وَيُسْقِطُ عَنْهُ الْعُدُولُ مَنَابَ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْإِسْكَنْدَرِيَّة وَمِصْرَ، فَيَأْخُذُ الْحَمَّالُ مَثَلًا سِتَّةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِحَسَبِ مَا يَقُولُ الْعُدُولُ وَمِثْلَ أَنْ يَقُولَ: بِعَشَرَةٍ إلَى مِصْرَ وَيَقُولَ الْحَمَّالُ: بِخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّة