الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٤وَإِنْ قَالَ مُكْرٍ لِمُكْتَرٍ: أَكْرَيْتُك دَارِي هَذِهِ أَوْ دَابَّتِي وَقَالَ: لَا بَلْ هَذِهِ، قُبِلَ قَوْلُ الْمُكْرِي مَعَ يَمِينِهِ كَذَلِكَ ................
-------------------------
لَك مِنْ الْكِرَاءِ إلَّا كَذَا لِحَمْلِك أَقَلَّ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْحَمَّالِ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا عُدِلَ بَيْنَهُمَا بِإِسْقَاطِ نِصْفِ الزِّيَادَةِ مِنْ الْكِرَاءِ؛ كَمَا إذَا بَيَّنَ الْخَصْمَانِ جَمِيعًا عَلَى شَيْءٍ يَدَّعِيه كُلٌّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا تَرَجَّحَتْ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا بِزِيَادَةِ شُهُودٍ أَوْ عَدَالَةٍ أَوْ يَدٍ حُكِمَ بِهَا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَفِي التَّاجِ ": إنْ قَالَ الْمُكْتَرِي اكْتَرَيْتُهَا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَالْمُكْرِي أَكْرَيْتهَا مِنْك بِهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَهَذَا إقْرَارٌ مِنْهُمَا، وَقَدْ لَزِمَ الْمُكْرِي تَسْلِيمَ الدَّارِ لِلْمُكْتَرِي سَنَةً وَلَزِمَهُ هُوَ تَسْلِيمُ الْعَشَرَةِ لَهُ، وَيُقَالُ لَهُ: إنْ لَمْ تُكْرِ مِنْهُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَجُزْ لَك أَنْ تَسْكُنَهَا إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا بِرِضًى مِنْهُ لِعِلْمِك بِأَنَّهُ أَقَرَّ لَك بِبَاطِلٍ وَإِنْ قَالَ: أَكْرَيْتهَا لَك سَنَةً بِالْعَشَرَةِ، وَقَالَ الْمُكْرِي: أَكْرَيْتهَا ثَلَاثَةً بِثَلَاثَةٍ كُلِّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيَانَ دَعْوَاهُ، فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ كُلٌّ مِنْهُمَا تَحَالَفَا عَلَى ذَلِكَ وَلَزِمَ الْمُكْتَرِي تَسْلِيمَ الثَّلَاثَةِ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْهَا لِثَلَاثَةٍ.
(وَإِنْ قَالَ مُكْرٍ لِمُكْتَرٍ: أَكْرَيْتُك دَارِي هَذِهِ أَوَدَابَّتِي) هَذِهِ أَوْ سَفِينَتِي هَذِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ مَتَاعِي هَذَا، (وَقَالَ) الْمُكْتَرِي: (لَا بَلْ) أَكْرَيْتَنِي (هَذِهِ) الدَّارَ أَوْ هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ كَذَا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُكْرِي، (قُبِلَ قَوْلُ الْمُكْرِي مَعَ يَمِينِهِ) إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُكْتَرِي كَمَا قَالَ: (كَذَلِكَ) وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا اُعْتُبِرَتْ زِيَادَةُ التَّقْوَى وَلَوْ كَثُرَ أَهْلُ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَإِنْ تَسَاوَيَا اُعْتُبِرَتْ الْكَثْرَةُ، وَإِنْ تَسَاوَيَا أَيْضًا تَسَاقَطَا، فَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: كَذَلِكَ، إلَى مَا إذَا بَيَّنَا مَعًا، وَإِلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانٌ، وَكَذَلِكَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْأَجِيرِ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ إنْ قَالَ: إنَّمَا اسْتَأْجَرْتُك عَلَى حَمْلِ هَذَا