الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٥وَإِنْ ادَّعَى رَبُّ الدَّابَّةِ ............................
---------------------------
التُّرَابِ لَا عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ عَلَى خِيَاطَةِ هَذَا إلَّا هَذَا إذَا أَخَذَهُ الْأَجِيرُ بِنَفْسِهِ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ، وَيَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ، وَإِنْ زَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي نَفْسِ مَا فِيهِ الْعَمَلُ أَوْ فِي الْكِرَاءِ وَلَمْ يَكُنْ الْبَيَانُ، وَمَنْ زَادَ فِي الشَّيْءِ مِنْ عِنْدِهِ كَغَزْلٍ فِي ثَوْبٍ يَنْسِجُهُ بِأُجْرَةٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِالزِّيَادَةِ إلَّا بِبَيَانٍ أَوْ ظُهُورٍ، سَوَاءٌ جَعَلَهُ ثَوْبًا أَوْ ثَوْبَيْنِ مَثَلًا فَلْيَرُدَّ لِصَاحِبِهِ مِثْلَ غَزْلِهِ وَيَأْخُذُ الْمَنْسُوجَ وَلَا كِرَاءَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْغَزْلِ أَعْطَاهُ ثَمَنَ مَا زَادَ وَكِرَاءَ مِثْلِهِ، وَإِذَا ظَهَرَتْ الزِّيَادَةُ وَلَا يَظْهَرُ كَمْ هِيَ إلَّا بِقَوْلِهِ فَلَهُ قَوْلُهُ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَإِنْ ادَّعَى النَّسَّاجُ نُقْصَانَ الْغَزْلِ فَقَالَ لَهُ: اسْتَقْرِضْ عَلَيَّ فَادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَ، فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ إلَّا بِبَيَانِ أَنَّهُ زَادَ، وَلَا يَمِينَ لَهُ إنْ رَدَّهَا إلَيْهِ صَاحِبُ الثَّوْبِ عَلَى أَنْ يَغْرَمَ لَهُ.
وَفِي الدِّيوَانِ ": إنْ قَالَ: أَكْرَيْتهَا مِنْ مِصْرَ إلَى الْمَدِينَةِ بِعَشَرَةٍ، وَالْمُكْتَرِي: مِنْهَا إلَى مَكَّةَ بِخَمْسَةٍ، فَهُوَ مُدَّعٍ فِي الْمَكَانِ وَصَاحِبُهَا فِي الْأُجْرَةِ، وَإِنْ قَالَ: مِنْهَا إلَى الْمَدِينَةِ بِعَشَرَةٍ، وَقَالَ الْمُكْتَرِي: بَلْ مِنْهَا إلَى مَكَّةَ بِعَشَرَةٍ، فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهَا فِي الْمَكَانِ، وَيَأْخُذُ خَمْسَةً، وَالْمُكْتَرِي مُدَّعٍ فِي الْمَكَانِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ صَاحِبُهَا خَمْسَةً إذَا كَانَتْ نِصْفَ مَا بَيْنَ مِصْرَ وَمَكَّةَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْ الْكِرَاءِ ا هـ وَذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الدِّيوَانِ " وَذَكَرُوا فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الدِّيوَانِ " مَا نَصُّهُ: وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ: أَكْرَيْتُك دَابَّتِي لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا إلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا بِدِينَارٍ، وَقَالَ صَاحِبُ الْحَمْلِ: أَكْرَيْتَهَا لِي إلَى مَوْضِعٍ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِنِصْفِ دِينَارٍ، فَإِنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ مُدَّعٍ فِي الزِّيَادَةِ وَصَاحِبَ الْحَمْلِ مُدَّعٍ فِي الْمَكَانِ إنْ أَتَيَا بِالْبَيِّنَةِ جَمِيعًا، فَلْيَحْمِلْ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي ادَّعَاهُ صَاحِبُ الْحَمْلِ، وَيُعْطِي الدِّينَارَ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ.
(وَإِنْ ادَّعَى رَبُّ الدَّابَّةِ) أَوْ الدَّارِ أَوْ السَّفِينَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ مَا يُكْرَى أَوْ يُسْتَأْجَرُ عَلَى