الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٧لَا مِنْ مَصَالِحِهَا كَبَابٍ وَقُفْلٍ وَسَرِيرٍ وَسَرْجٍ وَلِجَامٍ وَشِكَالٍ وَقَيْدٍ وَإِكَافٍ وَخَطَامٍ فَالْقَاعِدُ فِي هَذَا رَبُّهَا، وَعَلَى الْمُكْتَرِي أَوْ وَارِثِهِ الْبَيَانُ ...........................
---------------------------
غَيْرِ مَصَالِحِهَا (لَا مِنْ مَصَالِحِهَا) مَصَالِحِ دَارٍ أَوْ دَابَّةٍ وَمِثْلُهُمَا الْبَيْتُ وَغَيْرُهُ فَالضَّمِيرُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ وَيَجْمَعُهُمَا الْحُكْمُ الْوَاحِدُ، وَتِلْكَ الْمَصَالِحُ (كَبَابٍ وَقُفْلٍ) عُودٍ أَوْ حَدِيدٍ مُرَكَّبَيْنِ فِي مَحَلَّيْهِمَا (وَسَرِيرٍ) إنْ اُعْتِيدَ لِلدَّارِ أَوْ الْبَيْتِ (وَسَرْجٍ) لِفَرَسٍ (وَلِجَامٍ) لِلدَّابَّةِ مُطْلَقًا فِي فَمِهَا بِكَسْرِ اللَّامِ، وَهُوَ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ (وَشِكْلٍ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَهُوَ حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ قَوَائِمُ الدَّابَّةِ يَدٌ مَعَ أُخْرَى، أَوْ رِجْلٌ مَعَ أُخْرَى، أَوْ يَدٌ مَعَ رِجْلٍ، أَوْ رِجْلَانِ مَعَ يَدٍ كُلُّ ذَلِكَ (وَقَيْدٍ) مِنْ حَدِيدٍ تُقَيَّدُ بِهِ قَائِمَةٌ مَعَ أُخْرَى (وَإِكَافٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا بَرْذَعَةِ الْحِمَارِ (وَخَطَامٌ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَهُوَ مَا يُقَادُ بِهِ الْبَعِيرُ مِنْ أَنْفِهِ (فَالْقَاعِدُ فِي هَذَا) هَذَا الْمَذْكُورِ وَنَحْوِهِ (رَبُّهَا) أَوْ وَارِثُهُ إنْ مَاتَ وَالْهَاءُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الدَّارِ وَالدَّابَّةِ وَمِثْلُهُمَا غَيْرُهُمَا، وَذَلِكَ إنْ وَجَدَ فِي مَحَلِّهِ مِنْ الدَّارِ أَوْ الدَّابَّةِ، فَلَوْ وَجَدَ الْبَابَ فِي الدَّارِ أَوْ الْبَيْتِ مَطْرُوحًا أَوْ الْقُفْلَ كَذَلِكَ أَوْ السَّرِيرَ كَذَلِكَ أَوْ مَقْلُوبًا أَوْ السَّرْجَ أَوْ مَا بَعْدَهُ مَطْرُوحًا فِي الْأَرْضِ، أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ كَشِكَالٍ مَحْمُولٍ عَلَى الدَّابَّةِ لَكَانَ الْقَاعِدُ فِيهِ الْمُكْتَرِي، وَعَلَى رَبِّ نَحْوِ الدَّارِ أَوْ الدَّابَّةِ أَوْ وَارِثِهِ الْبَيَانُ، (وَ) حَيْثُ كَانَ الْقَاعِدُ مَالِكَ الشَّيْءِ (وَعَلَى الْمُكْتَرِي أَوْ وَارِثِهِ) تَبَعًا لَهُ (الْبَيَانُ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمَنْ حَمَلَ مَتَاعًا لِغَيْرِهِ فَوَصَلَ بِهِ نَاقِصًا لَزِمَهُ يَمِينٌ؛ مَا خَانَهُ، وَمَنْ اكْتَرَى أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَحْفِرَ فِيهَا، أَوْ أُذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْفَقَ فِي ذَلِكَ مَالًا، فَمَا كَانَ مَوْجُودًا فَلَهُ قَلْعُهُ، وَإِنْ طَلَبَ الْأُجْرَةَ أَوْ الْقِيمَةَ فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْأَرْضِ: ادْفِنْ ذَلِكَ وَاقْلَعْ بِنَاءَك فَالْقَوْلُ لِرَبِّهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهُ قَبْلَ الْمُدَّةِ فَلْيُعْطِهِ كُلَّ مَا صَرَفَ وَأُجْرَةَ الْعَمَلِ، وَإِنْ عَمِلَ وَأَنْفَقَ مُشْتَرِطًا أَنْ يُدْرِكَ مَا صَرَفَ صُدِّقَ فِيمَا أَنْفَقَ، وَقِيلَ: إنْ