الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٨............................................
-------------------------------
اخْتَلَفَا وَادَّعَى شَطَطًا قَوَّمَ لَهُ الْعُدُولُ بِالْوَسَطِ، وَمَنْ مَضَى بِمَا اكْتَرَى لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْعَمَلِ فَقَالَ: لَمْ أَحْمِلْ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يُوَصِّلْنِي أَوْ لَمْ أَعْمَلْ بِهِ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ أَوْ مَرِضْت أَوْ غُصِبْت فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَقِيلَ إنْ تَبَيَّنَ مَرَضُهَا أَوْ هُرُوبُهَا فَالْقَوْلُ لِلْمُكْتَرِي، وَإِنْ حَضَرَهُ رَبُّهُ فَعَلَى رَبِّهِ بَيَانُ الْحَمْلِ وَالْعَمَلِ، وَإِنْ قَالَ: جَاوَزْتَ بِدَابَّتِي الْمَوْضِعَ فَعَطِبَتْ أَوْ زِدْتَ الْحَمْلَ عَلَيْهَا فَعَطِبَتْ أَوْ تَعَدَّيْتَ فَعَطِبَتْ فَالْقَوْلُ لِلْمُكْتَرِي إنْ أَنْكَرَ الْمُجَاوَزَةَ أَوْ الزِّيَادَةَ أَوْ التَّعْدِيَةَ، أَوْ قَالَ: الْعَطَبُ مِنْ عِنْدَك، وَكَذَا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ حَمَلَ غَيْرَ مَا اكْتَرَى لَهُ أَوْ أَكْرَى دَابَّتَيْنِ كُلٌّ إلَى بَلَدٍ فَادَّعَى أَنَّهُ ذَهَبَ بِوَاحِدَةٍ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي أَكْرَى لَهُ الْأُخْرَى، أَوْ عَطِبَتْ إحْدَاهُمَا فَقَالَ: إنَّهَا الَّتِي غَصَبْتهَا، فَقَالَ الْمُكْتَرِي بَلْ الَّتِي أَكْرَيْتهَا فَالْقَوْلُ لِلْمُكْتَرِي، وَإِنْ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ.
وَمَنْ ادَّعَى مِنْهُمَا كَوْنَ الْكِرَاءِ وَالْأُجْرَةِ مَعْلُومًا فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ وَالْقَوْلُ لِلْآخَرِ، وَإِنْ تَلِفَ الشَّيْءُ عِنْدَ الصَّانِعِ فَقَالَ صَاحِبُهُ: عَمِلْته بِالْأُجْرَةِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ، فَقَالَ الصَّانِعُ: بِلَا أُجْرَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيَّ، أَوْ لَمْ يَتْلَفْ فَقَالَ
صَاحِبُهُ فَلَا أَجْرَ، وَقَالَ الصَّانِعُ بِهِ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ، وَقِيلَ: لِلصَّانِعِ، وَإِنْ تَلِفَ فَقَالَ رَبُّهُ: لَمْ يَتْلَفْ إلَّا بَعْدَمَا عَمِلْته فَخُذْ أَجْرَك وَأَعْطِنِي قِيمَةَ مَتَاعِي مَعْمُولًا وَقَالَ الصَّانِعُ تَلِفَ قَبْلَ الْعَمَلِ فَالْقَوْلُ لِلصَّانِعِ، وَلَا يُدْرِكُ النَّسَّاجُ وَالْحَدَّادُ وَالصَّبَّاغُ وَالْخَرَّازُ وَالْبَنَّاءُ وَالْغَسَّالُ وَالطَّحَّانُ وَالطَّبَّاخُ وَالْحَصَّادُ وَعَامِلُ اللَّبَنِ وَالْقُرْمُودِ وَنَحْوُهُمْ الْأُجْرَةَ حَتَّى يَفْرَغُوا مِنْ عَمَلِهِمْ، كَذَا فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الدِّيوَانِ " وَفِيهِ: وَإِنْ تَلِفَ الشَّيْءُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلُوهُ ضَمِنُوهُ وَلَوْ بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَمَا عَمِلُوا بَعْضَ الْعَمَلِ فَلَهُمْ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلُوا وَذُكِرَ فِي الْكِتَابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ أَخَذَ الْأُجْرَةَ عَلَى شَيْءٍ