الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٨وَجُوِّزَ. وَإِنْ ضَارَبَ عَلَى رِبْحِ نِصْفِ أَوْ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِائَةٍ مِنْهُ لَا بِتَعْيِينٍ جَازَ، وَلَا يَضْمَنُ لَهُ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ.
---------------------------
وَلَا يَمْنَعُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الرِّبْحَ فِي الْمَالِ وَلَا عَدَمَهُ كَمَا يَذْكُرُ بَعْضَ ذَلِكَ وَيُشِيرُ إلَى بَعْضِهِ، وَكَذَا قَالَ مَالِكٌ: عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ لَازِمٌ يُوَرَّثُ، وَهُوَ نَفْسُ مَذْهَبِنَا، إلَّا قَوْلَهُ: " يُوَرَّثُ " فَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا إذَا عَلِمُوا بِمَوْتِهِ لَا يَجُوزُ لَهُمْ التَّصَرُّفُ، فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى بِالْمَالِ كُلِّهِ فَقَدْ حَصَلَ التَّجْرُ فَمَنَعَهُ مُنِعَ مِنْ تَجْدِيدِ عَمَلٍ آخَرَ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخَ إذَا شَاءَ، وَلَيْسَ عَقْدًا لَازِمًا مَوْرُوثًا.
وَفِي التَّاجِ ": إذَا دَخَلَ الْعَامِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَجِدْ رَبُّ الْمَالِ الرُّجُوعَ إنْ كَرِهَ، وَسَيَأْتِي، وَلَوْلَا أَنَّ أَقْوَالَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لَاتُمْكِنُ كُلُّهَا فِيهَا لَقُلْنَا بِهَا كُلِّهَا فِيهَا (وَجُوِّزَ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ أَوْ مِنْ شَرِكَتِهَا أَوْ جُوِّزَ عَقْدُهَا وَالْمَاصَدَقَ وَاحِدٌ، أَوْ جُوِّزَ الْمُضَارَبَةُ، وَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ ذَكَرَ ضَمِيرَهَا لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْقِرَاضِ. (وَإِنْ ضَارَبَ) صَاحِبُ الْمَالِ رَجُلًا (عَلَى رِبْحِ نِصْفِ أَوْ ثُلُثِ) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (رَأْسِ الْمَالِ أَوْ) عَلَى رِبْحِ (مِائَةٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَالِ (لَا بِتَعْيِينٍ) وَ " إنْ " هَذِهِ وَصْلِيَّةٌ جَوَابُهَا مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ " جُوِّزَ "، وَقَوْلُهُ (جَازَ) مُسْتَأْنَفٌ مَضْمُومٌ إلَى قَوْلِهِ: (وَلَا يَضْمَنُ لَهُ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ) وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ: جَازَ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ وَجْهٌ وَهُوَ عَوْدُ الْجَوَازِ إلَى مَا فِي الْبَابِ كُلِّهِ، وَلَوْ أَسْقَطَهُ لَتُوُهِّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: وَلَا يَضْمَنُ، إلَى خُصُوصِ الْمُضَارَبِ بِرِبْحِ نِصْفِ الْمَالِ، أَوْ مِائَةٍ لَا بِتَعْيِينٍ، وَأَفَادَ قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَرَبَ، أَنَّ الَّذِي أَخَذَ مَالَ الْقِرَاضِ يَتَّجِرُ بِهِ يُسَمَّى مُضَارَبًا بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَكَذَا يُسَمَّى مُقَارَضًا بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَكَذَا يُسَمَّى مُقَارَضًا بِفَتْحِهَا وَصَاحِبُ الْمَالِ يُسَمَّى مُضَارِبًا وَمُقَارِضًا بِكَسْرِ رَائِهِمَا وَهَكَذَا شُهِرَ، وَيَجُوزُ فَتْحُ الرَّاءِ وَكَسْرُهَا فِي كُلٍّ مِنْ الْعَامِلِ بِمَالِ الْقِرَاضِ وَصَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُفَاعَلَةٌ