الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٠وَمَحِلُّهَا النَّقْدَانِ بِوَزْنٍ، وَجَازَ عَدَدٌ بِعُرْفٍ ................................................
---------------------------------
يَذْكُرَاهُ فِي وَقْتِ الدَّفْعِ، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِائَةً فَقَالَ: خَمْسُونَ عَلَى نِصْفِ الرِّبْحِ، وَخَمْسُونَ عَلَى الثُّلُثِ، لَمْ يَجُزْ، وَقِيلَ: جَائِزٌ، وَكَذَا إنْ قَالَ: خَمْسُونَ قِرَاضًا، وَخَمْسُونَ سَلَمًا؛ وَإِنْ قَالَ: أَعْطَيْتُك عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ أَوْ كَمَا أَعْطَى فُلَانٌ لَمْ يَجُزْ، وَلِلْمُقَارَضِ عَنَاؤُهُ، قُلْت: إنْ عَلِمَ بِكَمْ أَعْطَى فُلَانٌ جَازَ، وَإِنْ قَالَ: أَعْطَيْتُك مِنْ الرِّبْحِ مَا تَرْضَاهُ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ دَفَعَ لَهُ وَلَمْ يُسَمِّيَا تَسْمِيَةً مَعْلُومَةً لِلْمُقَارَضِ
وَاتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضَارِبَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَجَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا إلَّا بَعْدَمَا ضَارَبَ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ سَمَّى غَيْرُهُمَا نَصِيبًا لِلْمُقَارَضِ فِي وَقْتِ الدَّفْعِ فَرَضِيَا بِذَلِكَ فَجَائِزٌ.
وَفِي التَّاجِ ": لَا تَنْعَقِدُ الْمُضَارَبَةُ إلَّا بِلَفْظٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: دَفَعْت لَك هَذَا الْمَالَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ أَوْ الْمُقَارَضَةِ، فَيَقُولُ الْمُضَارَبُ: أَخَذْته مُضَارَبَةً أَوْ مُقَارَضَةً أَوْ مُعَامَلَةً عَلَى كَذَا وَكَذَا، وَجَازَ كُلُّ مَا يُؤَدِّي مَعْنَى ذَلِكَ ا هـ وَلَوْ بِلَا لَفْظِ قِرَاضٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: اعْمَلْ بِهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ نِصْفٌ فَمِنْ الْمُضَارَبَةِ مَا تَفْعَلُهُ أَهْلُ هَذِهِ الْبِلَادِ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدُهُمْ الْآخَرَ النَّقْدَ يَتَّجِرُ بِهِ فَيَشْتَرِيَ بِهِ سَاعَةً مِنْ رَجُلٍ يَدًا بِيَدٍ فَيَبِيعَهَا الْآخَرَ بِأَكْثَرَ إلَى أَجَلٍ وَيَأْخُذَ نِصْفَ الْفَائِدَةِ مَثَلًا.
(وَمَحِلُّهَا) أَيْ مَحِلُّ الْمُضَارَبَةِ (النَّقْدَانِ) الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الْمُسَكَّكَانِ (بِوَزْنٍ) عِنْدَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، وَلَوْ كَانَا لَا يُضْرَبَانِ إلَّا بِوَزْنٍ كَالْأَدْوَارِ الفرنساوية، فَإِنَّهَا تُضْرَبُ عِنْدَهُمْ بِوَزْنٍ فَلَا تُعْطَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي الْقِرَاضِ إلَّا بِوَزْنٍ لِإِمْكَانِ نُقْصَانِ وَزْنِهَا عِنْدَ ضَرْبِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَعَدَمِ وَزْنِهَا وَإِمْكَانِ زِيَادَتِهِ، (وَجَازَ) عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي الْمُضَارَبَةِ (عَدَدٌ بِعُرْفٍ) بِلَا وَزْنٍ، وَلَوْ لَمْ يُوزَنْ عِنْدَ الضَّرْبِ، أَوْ وُزِنَ وَنَقَصَ، وَعَلَى هَذَا فَتَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ بِسِكَّةِ الْأَنْدَلُسِ،