الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٢وَكَذَا فِي عُرُوضٍ، وَإِنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا بِقِيمَةٍ مِنْهَا هَلْ يَوْمَ الشِّرَاءِ؟ أَوْ ..............................
-------------------------------------
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ كَانَ يُتَعَامَلُ بِهَا جَازَتْ بِاتِّفَاقٍ، وَرَأْسُ الْمَالِ وَزْنُهَا، وَقِيلَ: مَا يُشْتَرَى بِهَا ا هـ قَالُوا فِي الدِّيوَانِ ": وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ، وَكَذَلِكَ الْمَثَاقِيلُ وَالْفُلُوسُ يَجُوزُ بِهِمَا الْقِرَاضُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ حَضَرَتْ أَوْ غَابَتْ، وَزَنُوهَا جَمِيعًا أَوْ وَزَنَهَا أَحَدُهُمْ إذَا قَبَضَهُ الْمُقَارَضُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ حَتَّى تَحْضُرَ الدَّنَانِيرُ أَوْ الدَّرَاهِمُ، وَفِي أَثَرٍ مِنْ الْآثَارِ: وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِيهِ بِنُقَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَفِي أَثَرٍ: لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالتِّبْرِ وَالْحُلِيِّ وَالْمَصُوغِ وَالْفُلُوسِ وَنُقَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ تَعَذُّرُ الْإِتْيَانِ بِالْمِثْلِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقُيِّدَ الْمَنْعُ بِمَا إذَا كَانَ لَا يُتَعَامَلُ بِهَا فِي بَلَدِ الْمُقَارَضِ وَهِيَ بَلَدُ الْعَقْدِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ يُتَعَامَلُ بِهَا بِبَلَدِ الْعَقْدِ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَلَا يَكْفِي أَنَّهُ يُتَعَامَلُ بِهَا فِي الْبَلَدِ
الَّذِي يُسَافَرُ إلَيْهَا وَعَلَى الْجَوَازِ فَرَأْسُ الْمَالِ مَا بِيعَتْ بِهِ ا هـ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْمُسَكَّكِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ مَوْزُونٌ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَوْزُونِ فَلَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا إذْ قَالَا: وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسَكَّكِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْوَزْنِ وَأَمَّا بِغَيْرِ الْوَزْنِ فَلَا ا هـ.
(وَ) اخْتَلَفُوا (كَذَا فِي) مُضَارَبَةٍ بِ (عُرُوضٍ، وَإِنْ) كَانَ الْعَرْضُ الَّذِي ضُورِبَ بِهِ مِنْ تِلْكَ الْعُرُوضِ عَرْضًا (مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا بِقِيمَةٍ) الْعَرْضُ الَّذِي ضُورِبَ بِهِ بِتَقْوِيمِ الْعُدُولِ (مِنْهَا) أَيْ مِنْ تِلْكَ الْعُرُوضِ، وَقَوْلُهُ: بِقِيمَتِهَا، نَعْتٌ لِ مَكِيلًا أَوْ لِ مَوْزُونًا، وَيُقَدَّرُ لِلْآخَرِ أَيْ يُخْتَلَفُ فِي الْقِرَاضِ بِهَا وَلَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا بِقِيمَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْجُزَافِ فَيَجُوزُ الْقِرَاضُ فِيهِ بِالْقِيمَةِ وَ (هَلْ) تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ (يَوْمَ الشِّرَاءِ) أَيْ يَوْمَ اشْتَرَاهَا بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْقِرَاضُ كَالدَّنَانِيرِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَا مَرَّ، وَكَذَا مَا يُشْبِهُ الشِّرَاءَ إذَا أَخَذَهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا يَجُوزُ بِهِ الْقِرَاضُ مِثْلُ أَنْ تُؤْخَذَ فِي دَنَانِيرِ الصَّدَاقِ أَوْ الْأَرْشِ أَوْ الْقَضَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ فِي دَرَاهِمِ ذَلِكَ، أَوْ فِي دَنَانِيرَ تَنُوبُهُ مِنْ الْإِرْثِ، أَوْ دَرَاهِمَ تَنُوبُهُ مِنْ الْإِرْثِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَلَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ بِلَا شِرَاءٍ وَبِلَا مُقَابَلَةٍ وَبَدَلٍ مِمَّا تَجُوزُ بِهِ الْمُقَارَضَةُ أَوْ بِشِرَاءٍ بِغَيْرِ مَا تَجُوزُ بِهِ الْمُقَارَضَةُ فَلَا تَجُوزُ بِهِ الْمُقَارَضَةُ، (أَوْ)