الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٥وَلَا يَتَحَوَّلُ قَرْضٌ أَوْ دَيْنٌ .................................................
-------------------------------
قَلَّ مَالُهُ وَكَثُرَتْ بَنَاتُهُ حَتَّى صَارَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ إلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: اُطْلُبْ فِي الْحِينِ مَا تُضَيِّفُ بِهِ العزابة لَعَلَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ فَيُزِيلُ بِدُعَائِهِمْ شَعَثَك، إلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ لَيْلَتَهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: خُذْ هَذَا الْغَنَمَ فَمَا رَبِحْت عَلَى قِيمَةِ كَذَا فَهُوَ لَك، فَمَضَى بِهَا فَرَبِحَ سَبْعِينَ دِينَارًا.
وَفِي الدِّيوَانِ " وَقِيلَ: يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِكُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِنْ الْحُبُوبِ وَغَيْرِهَا مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيَكُونُ رَأْسُ مَالِهِ مَا دُفِعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْقِرَاضِ، وَلَا يَجُوزُ بِمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِهِ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ الْقِيمَةِ، وَتَكُونُ تِلْكَ الْقِيمَةُ رَأْسَ الْمَالِ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى ارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ نَقْصِهَا، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ سَلَائِعُ فَأَعْطَاهَا عَلَى الْقِرَاضِ لِصَاحِبِهَا عَلَى هَذَا الْحَالِ، وَلَا تَجُوزُ عَطِيَّةُ الْحَيَوَانِ عَلَى الْقِرَاضِ، وَقِيلَ: جَائِزَةٌ.
وَإِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ غَنَمَهُ عَلَى الْقِرَاضِ فَإِنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ عَلَى قِيمَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَيَدْفَعُ صَاحِبُ الْغَنَمِ لِلْمُقَارَضِ تِلْكَ الْقِيمَةَ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ فَيَشْتَرِيهَا مِنْهُ الْمُقَارَضُ تِلْكَ الدَّنَانِيرَ أَوْ الدَّرَاهِمَ فَتَكُونُ الْغَنَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ، وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ فِي جَمِيعِ مَا لَا يَجُوزُ بِهِ الْقِرَاضُ مِنْ السِّلَعِ وَالْحُبُوبِ، وَقِيلَ: يَدْفَعُ لَهُ الْغَنَمَ عَلَى قِيمَةٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى الْقِرَاضِ وَيُخْرِجُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ الْغَلَّةِ، وَتَكُونُ قِيمَةُ الْغَنَمِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا تَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَيَوَانَهُ فَيَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا بَعْدَمَا بَاعَ فَجَائِزٌ وَيَكُونُ لَهُ الْعَنَاءُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ ا هـ ا هـ.
(وَلَا يَتَحَوَّلُ قَرْضٌ أَوْ دَيْنٌ) وَلَا مَا فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ فَصَارَ