الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٠بَابٌ
ضَمِنَ الْمُضَارَبُ رَأْسَ الْمَالِ إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّهُ ...........
----------------------------
بَابٌ فِي شُرُوطِ الْمُضَارَبَةِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَا يَجُوزُ (ضَمِنَ الْمُضَارَبُ رَأْسَ الْمَالِ إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّهُ) لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَجْنُونِهِ أَوْ ابْنِهِ الطِّفْلِ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَهُ أَوْ لِمَنْ شَرَطَهُ لَهُ مِنْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَرَأْسُ الْمَالِ دَيْنًا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَلَفَّظُوا فِيهِ بِلَفْظِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ لَفْظِ الْقِرَاضِ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَتَحَوَّلُ الْمُضَارَبَةُ قَرْضًا، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: لَا يَتَحَوَّلُ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ وَيُبْقِيَانِ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَرُدَّهُ إلَيْهِ كَمَا أَرَادَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ قِرَاضًا كَمَا لَفَظَا بِهِ فَيَكُونُ الرِّبْحُ أَنْصَافًا بَيْنَهُمَا عِنْدَ بَعْضٍ، وَلِيَكُونَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَالْعَنَاءُ لِلْمُقَارَضِ عَلَى قَوْلٍ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ بَعْدُ: وَالْأَوَّلُ قِيلَ: قَرْضٌ، فَصَرَّحَ بِأَنَّهُ قَرْضٌ، وَأَشَارَ إلَى الثَّانِي بِالتَّعْبِيرِ بِقِيلَ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ هُوَ أَنَّ الْمَالَ وَالرِّبْحَ لِصَاحِبِ الْمَالِ، وَلِلْعَامِلِ عَنَاؤُهُ، وَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ