الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٢وَفَسَدَتْ إنْ شَرَطَ ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ وَرَجَعَتْ قَرْضًا وَالرِّبْحُ لِلْمُضَارَبِ، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا، وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ، وَالشَّرْطُ قِيلَ: صَحِيحٌ، .................
----------------------------------
أَوْ ذُو قَرْضٍ، أَيْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمَاصَدَقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ.
(وَفَسَدَتْ) أَيْ الْمُضَارَبَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ زِيَادَةُ غَرَرٍ فِي الْقِرَاضِ فَيَفْسُدُ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ " الْهِبَاتِ " (إنْ شَرَطَ) رَبُّ الْمَالِ (ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ) مُعَيَّنًا أَوْ شَائِعًا، فَالْبَعْضُ الْمُعَيَّنُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إنْ ضَاعَتْ هَذِهِ الْمِائَةُ فَعَلَيْك ضَمَانُهَا، وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْك ضَمَانُ مِائَةٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ إنْ ضَاعَ بِخَسَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كُلُّهُ أَوْ مِقْدَارُهَا أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنْ ضَاعَ أَقَلُّ ضَمِنْتَ أَنْتَ مَا ضَاعَ (وَرَجَعَتْ قَرْضًا) فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، (وَالرِّبْحُ لِلْمُضَارَبِ) كُلُّهُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ صَاحِبُ الْمَالِ إلَّا عَلَى ضَمَانِ بَعْضٍ، وَلَوْ كَانَ بَعْضًا مُعَيَّنًا تَلِفَ الْمُعَيَّنُ وَحْدَهُ غَيْرَ مُخْتَلِطٍ بِغَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ، وَلَا سِيَّمَا إنْ اخْتَلَطَ وَلَا سِيَّمَا بَعْضٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَلَا سِيَّمَا ضَمَانُ الْكُلِّ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِضَمَانِهِ مَا ضَمِنَ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ لِأَنَّ الضَّمَانَ مَنْفَعَةٌ يَصِيرُ بِهَا مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْقِرَاضُ مَجْهُولًا قَالَ الشَّيْخُ: كُلُّ مَنْفَعَةٍ اشْتَرَطَهَا رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارَبِ غَيْرَ سَهْمِهِ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْقِرَاضُ مَجْهُولًا، وَهَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَتَحَوَّلَ الْقِرَاضُ قَرْضًا، وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْ فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ الرِّبْحُ وَلِلْعَامِلِ عَنَاؤُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ: صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ كَقَوْلِ ابْنِ بَرَكَةَ الْآتِي، وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْمَنْفَعَةِ تُبْطِلُ الْمُضَارَبَةَ لِتَصْيِيرِهَا عَلَى جَهْلٍ كَمَا ذَكَرْته، (وَقِيلَ:) الرِّبْحُ (بَيْنَهُمَا) أَنْصَافًا أَوْ أَثْلَاثًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ، (وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ) كَمَا شَرَطَ
عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ فَالْمُضَارَبَةُ وَالشَّرْطُ صَحِيحَانِ كَمَا قَالَ.
(وَالشَّرْطُ) شَرْطُ الضَّمَانِ (قِيلَ: صَحِيحٌ) أَيْ وَالشَّرْطُ صَحِيحٌ عَلَى قَوْلٍ