الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٤أَوْ فِي بَلَدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ نَفْيُهَا فِيهَا ...............................
--------------------------------------
بِالْعَاجِلِ فَقَطْ، أَوْ بِالْآجِلِ فَقَطْ، أَوْ بِاثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ يُعَيِّنُهَا كَنَقْدٍ وَعَاجِلٍ، (أَوْ فِي بَلَدٍ مُعَيَّنٍ) أَوْ زَمَانٍ مُعَيَّنٍ يَتَّجِرُ فِيهِ، وَإِذَا مَضَى كَفَّ حَتَّى يَجِيءَ كَالصَّيْفِ وَالرَّبِيعِ (أَوْ نَفْيُهَا) أَيْ الْمُضَارَبَةِ (فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ أَيْ فِي بَعْضِهَا، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ شَرْطٌ حَلَالٌ مَعْرُوفٌ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا﴾ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَحَمَلْت عَلَيْهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّيْخِ، فَإِنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ لِلْمُضَارَبِ أَنْ يَشْتَرِطَ التَّجْرَ فِي جِنْسَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ التَّجْرِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ صَحَّ الْقِرَاضُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ التَّجْرُ فِي وَاحِدَةٍ، بَلْ فِي كُلِّ مَا يُطْمَعُ فِيهِ الرِّبْحُ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ لَا تَكُونُ فِي سِلْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَعْظُمُ الْغَرَرُ بِذَلِكَ.
وَإِنَّمَا حَمَلْت قَوْلَ الشَّيْخِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي أَجْنَاسٍ مَعْلُومَةٍ إلَخْ عَلَى جِنْسَيْنِ فَصَاعِدًا لِقَوْلِهِ: وَإِنْ اشْتَرَطَ
عَلَيْهِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي جِنْسٍ إلَخْ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَلَامِهِ السِّلْعَتَانِ، كَمَا يَفُوتُهُ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا لَوْ حَمَلْنَا الْأَجْنَاسَ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرْته لَك مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا جِنْسًا وَاحِدًا وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ غَرَرٌ مَحْذُورٌ، بَلْ فِيهِ مَظِنَّةُ عَدَمِ الرِّبْحِ أَوْ قِلَّةِ الرِّبْحِ، وَقَدْ دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ وَأَجَازَاهُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَعَلَى هَذَا لَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا جِنْسًا وَاحِدًا فَاتَّفَقَا عَلَيْهِ فَخَالَفَ الْمُضَارَبُ ضَمِنَ رَأْسَ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ وَلِلْمُضَارَبِ عَنَاؤُهُ، وَاشْتِرَاطُ عَدَمِ التَّجْرِ فِي سِلْعَةٍ أَوْ سِلْعَتَيْنِ أَوْ سِلَعٍ مَعْرُوفَةٍ لَا إشْكَالَ فِيهِ، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ لِبَقَاءِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ يَتَّجِرُ فِيهَا، وَإِنْ اشْتَرَطَ عَدَمَ التَّجْرِ فِي سِلَعٍ فَلَمْ تَبْقَ إلَّا وَاحِدَةٌ فَفِيهِ