شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٥

وَصُحِّحَ الضَّمَانُ إنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بَلَدٌ أَوْ جِنْسٌ فَخَالَفَ، .................................

-------------------------------

الْقَوْلَانِ أَوْ اثْنَانِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ دَفَعَ مَالَ الْقِرَاضِ فَقَالَ: إنْ اتَّجَرْتَ فِي الصِّنْفِ الْفُلَانِيِّ أَوْ فِي بَلَدِ كَذَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ مَثَلًا، وَإِنْ اتَّجَرْتَ فِي صِنْفِ كَذَا أَوْ فِي بَلَدِ كَذَا، أَوْ قَالَ: فِي بَلَدٍ آخَرَ، أَوْ قَالَ: فِي صِنْفٍ آخَرَ فَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ مَثَلًا، أَوْ قَالَ لَهُ: إنْ اتَّجَرْتَ فِي الْبَلَدِ فَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ، وَإِنْ سَافَرْتَ أَوْ قَالَ: خَرَجْتَ، فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ مَثَلًا، أَوْ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ التَّنْوِيعِ وَافْتَرَقَا عَلَى عَدَمِ الْقَطْعِ فَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ، فَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، وَلِلْمُضَارَبِ عَنَاؤُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: عُرِّفَتْ بِاتِّفَاقٍ عَلَى إعْطَاءِ نَقْدٍ لِتَجْرٍ بِجُزْءٍ أَيْ مَعْلُومٍ مِنْ الرِّبْحِ، كَمَا مَرَّ تَخْرِيجُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ: صِفَتُهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِهِ عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ إلَخْ فَاشْتِرَاطُ الْعِلْمِ يَنْفِي التَّرَدُّدَ بَيْنَ كَمِّيَّتَيْنِ مَعْرُوفَتَيْنِ أَوْ

أَكْثَرَ وَمَنْ فَسَّرَ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ بِعَيْنٍ مَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ أَوْ فَسَّرَهَا بِذَلِكَ وَلَمْ يُبْطِلْهَا إذَا وَقَعَتْ فَإِنَّهُ يُجِيزُ ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ، فَإِنَّهَا كَبَيْعٍ إذْ هِيَ ضَرْبٌ مِنْ الْإِجَارَاتِ وَالْإِجَارَاتُ كَبَيْعٍ، وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْإِجَارَاتِ كَمَا مَرَّ وَالْمُضَارَبَةُ وَلَوْ خَرَجَتْ عَنْ الْأَصْلِ لِلْجَهْلِ لَكِنَّ مَا جَازَ فِي الْبَيْعِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا.

(وَصُحِّحَ الضَّمَانُ) ضَمَانُ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارَبِ، إنْ تَلِفَ هُوَ أَوْ بَعْضُهُ بِتَجْرٍ أَوْ خَسَارَةٍ (إنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بَلَدٌ) أَوْ زَمَانٌ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلُ هُوَ رَبُّ الْمَالِ (أَوْ جِنْسٌ فَخَالَفَ) وَإِنْ سَلَّمَ فَالرِّبْحُ عَلَى مَا عُقِدَ عَلَيْهِ الْقِرَاضُ بَيْنَهُمَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا﴾