الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٠عَلَى قَدْرِ التَّحَمُّلِ فِي وَقْتِ التَّجْرِ لَا فِي مَنْزِلِهِ، وَجَازَ فِيهِ بِإِذْنٍ. وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ قِرَاضٌ آخَرُ أَوْ مَالُهُ حَاصَصَ بَيْنَهُمَا
-----------------------------------
عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَتَّجِرَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ، وَالرُّكُوبُ وَالْكِسْوَةُ مِثْلُ النَّفَقَةِ.
عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَإِذَا تَرَكَ التَّاجِرُ التِّجَارَةَ أَوْ رَجَعَ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ فَلَا يَسْتَنْفِعُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَقِيلَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ إذَا رَجَعَ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ مِرَارًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ إلَّا الْغَدَاءَ وَالْعَشَاءَ، وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِالْإِدَامِ وَاللَّحْمِ فِي أَوْقَاتٍ وَلَا يُسْرِفْ فِي الْأَكْلِ وَلَا يَأْكُلْ الشُّبَارِقَاتِ، وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الثِّيَابَ الرَّفِيعَةَ لِكِسْوَتِهِ وَيَرْفَعَهَا إلَى وَقْتِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَلْبَسْهَا وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَتَحَمَّلُهُ الْمَالُ كَمَا قَالَ: (عَلَى قَدْرِ التَّحَمُّلِ فِي وَقْتِ التَّجْرِ) أَيْ فِي وَقْتِ مُلَابَسَةِ التَّجْرِ، لَا فِي مُطْلَقِ الْخُرُوجِ لِلتَّجْرِ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ، وَقِيلَ: فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ لِلتَّجْرِ، وَعَلَى وَفِي مُتَعَلِّقَانِ بِقَوْلِهِ: لَهُ، مِنْ قَوْلِهِ: فَلَهُ ذَلِكَ، أَوْ
بِاسْتِقْرَارِهِ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ (لَا فِي) وَقْتِ التَّجْرِ فِي (مَنْزِلِهِ وَجَازَ فِيهِ بِإِذْنٍ).
وَفِي الدِّيوَانِ: وَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَلَوْ أَنَّهُ يَتَّجِرُ بِهِ، وَكَذَا إنْ أَخَذَ الْوَطَنَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَتَّجِرُ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يَتَّجِرُ فِيهِ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُطْعِمُ امْرَأَتَهُ مِنْهُ.
(وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ قِرَاضٌ آخَرُ) لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّلِ أَوْ بِإِضَافَةِ قِرَاضٍ لِآخَرَ أَيْ: وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ قِرَاضُ رَجُلٍ آخَرَ وَالْمَاصَدَقَ وَاحِدٌ (أَوْ مَالُهُ) أَيْ مَالُ الْقِرَاضِ بِأَنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي مَالِهِ وَفِي مَالِ الْقِرَاضِ، أَوْ كَانَ أَيْضًا فِي يَدِهِ مَالُ غَيْرِهِ يَخْدُمُهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِلَا أُجْرَةٍ (حَاصَصَ بَيْنَهُمَا) بَيْنَ الْمَالَيْنِ اللَّذَيْنِ بِيَدِهِ يَخْدُمُهَا فَيُنْفِقُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مَا خَرَجَ عَنْ حِصَّةِ الْقِرَاضِ، وَكَذَا أَكْثَرُ مِنْ مَالَيْنِ كَثَلَاثَةِ أَمْوَالٍ قِرَاضًا فَصَاعِدًا، وَكَقِرَاضٍ وَقِرَاضَيْنِ فَصَاعِدًا لِأُنَاسٍ شَتَّى مَعَ مَالِ نَفْسِهِ