الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٢وَجُوِّزَ لَهُ الْوَسَطُ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ إنْ شَرَطَ، وَصُحِّحَ إنْ عَيَّنَ الْقَدْرَ وَهُوَ مِنْ الرِّبْحِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَمِنْ الْمَالِ.
----------------------------------
رَأْسِ الْمَالِ، فَإِنْ هَذَا كُلَّهُ قَوْلٌ، وَمَنَعَ مَالِكٌ مُدَاوَاةَ نَفْسِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَطُولَ عِلَّتُهُ فَيُنْفِقَ غَالِبَ الْمَالِ.
(وَجُوِّزَ لَهُ الْوَسَطُ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ) وَمَا يَحْتَاجُ (إنْ شَرَطَ) ذَلِكَ الْمَذْكُورَ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَمَا احْتَاجَ إلَيْهِ؟ (وَصُحِّحَ) أَيْ صَحَّحَ الشَّيْخُ أَنْ يُنْفِقَ لِنَفْسِهِ وَيَكْسُوَ نَفْسَهُ وَيَفْعَلَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْمُؤْنَةِ إنْ شَرَطَ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (إنْ عَيَّنَ) فِي شَرْطِهِ (الْقَدْرَ وَ) ذَلِكَ الْمَشْرُوطُ الْمُعَيَّنُ الْمِقْدَارُ (هُوَ مِنْ الرِّبْحِ إنْ كَانَ) الرِّبْحُ (وَإِلَّا) يَكُنْ (فَمِنْ) رَأْسِ (الْمَالِ) هَذَا كُلُّهُ قَوْلٌ مِنْ قَوْلِهِ صُحِّحَ إلَى لَفْظِ الْمَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.