الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٠وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: عَلَيَّ وَعَلَيْك فَعَلَى مَا شَرَطَا. وَإِنْ قَالَ لَهُ: دَايِنْ إلَى مَالِي لَزِمَهُ مَا أَخَذَ وَلَوْ جَاوَزَ مَا فِي يَدِهِ. وَإِنْ قَالَ إلَى مَا بِيَدِك فَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ، وَالزَّائِدُ عَلَى الْمُضَارَبِ ................
-------------------------------------
نَسِيئَةً وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فَعَلَيَّ فَهُوَ عَلَيْهِ.
وَفِي التَّاجِ ": وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يُدَايِنَ عَلَى الْمَالِ مَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ رَبُّهُ، (وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ): خُذْ النَّسِيئَةَ (عَلَيَّ وَعَلَيْك) أَوْ خُذْ النَّسِيئَةَ بَيْنَنَا أَوْ خُذْهَا تَكُنْ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا اتَّفَقْنَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (فَعَلَى مَا شَرَطَا) فِي الْأَخْذِ وَالرِّبْحِ.
(وَإِنْ قَالَ لَهُ: دَايِنْ) لِمَالِ الْقِرَاضِ (إلَى مَالِي) أَوْ قَالَ: إلَيَّ (لَزِمَهُ مَا أَخَذَ) مِنْ الدَّيْنِ (وَلَوْ جَاوَزَ مَا فِي يَدِهِ) أَيْ يَدِ الْمُقَارَضِ، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ عَلَى الْمُقَارَضِ، لِأَنَّهُ قَوْلُهُ شَامِلٌ لِجَمِيعِ مَالِهِ مَا بِيَدِ الْمُقَارَضِ وَمَا لَيْسَ بِيَدِ الْمُقَارَضِ.
(وَإِنْ قَالَ) دَايِنْ (إلَى مَا بِيَدِك) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، أَيْ خُذْ مِنْ الدَّيْنِ مِقْدَارَ مَا بِيَدِك مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (فَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ، وَالزَّائِدُ) مِنْ الْوَضِيعَةِ عَنْ قَدْرِ الْمَالِ (عَلَى الْمُضَارَبِ)، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ حِينَ قَالَ: إلَى مَالِي عَلَّقَ الدَّيْنَ إلَى الْمَالِ كُلِّهِ، وَالْمَالُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْمُقَارَضَ مَنَابَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَحِينَ قَالَ إلَى مَا بِيَدِك عَلَّقَهُ إلَى مَا بِيَدِهِ بِالْقِرَاضِ فَدَخَلَ حُكْمُ الْقِرَاضِ، كَأَنَّهُ قَالَ: خُذْ مِقْدَارَ مَا بِيَدِك دَيْنًا، وَكَذَا كُلُّ مَا حَدَّ لَهُ يَلْزَمُهُ مَا فَوْقَهُ فَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ وَقَّتَ لَهُ مَا يَشْتَرِي إلَيْهِ مِنْ الْمَالِ فَلَا يَرُدُّ، وَإِنْ زَادَ فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ وَإِنْ اشْتَرَى الْمُقَارَضُ بِمَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ شَيْئًا أَوْ