الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٤وَلَا دِيَةَ أَوْ إرْثٍ أَوْ هَدِيَّةٍ لَا لِثَوَابٍ أَوْ زَكَاةٍ ............................... .
-----------------------------------
بَعْضِهِ فَيَسْتَثْنِي مَثَلًا الْأَمَةَ أَوْ الْعَبْدَ أَوْ مَالًا فَيَشْتَرِي بِهِ الْعَبْدَ أَوْ الْأَمَةَ، وَإِلَّا فَإِنَّهُمَا دَاخِلَانِ فِي الشَّرِكَةِ فَالصَّدَاقُ وَالْعُقْرُ لِلْمُتَفَاوِضَيْنِ وَإِنْ دَخَلَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ مِلْكَ أَحَدِهِمَا بِصَدَاقٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ هِبَةِ غَيْرِ ثَوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَالشَّرِكَةُ مُنْفَسِخَةٌ، وَإِذَا حَدَثَ مَا لَا يَدْخُلُ، انْفَسَخَتْ، وَانْظُرْ عُقْرًا أَوْ جُرْحًا أَوْ صَدَاقًا عُقِدَتْ الْمُفَاوَضَةُ قَبْلَ فَرْضِهِنَّ وَبَعْدَ لُزُومِهِنَّ أَوْ حَدَثْنَ بَعْدَهَا فَهُنَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَصْحَابِهِنَّ أَوْ لِلسَّادَاتِ وَتَنْفَسِخُ بِهِ الْمُفَاوَضَةُ، (وَلَا دِيَةَ) دِيَةَ وَلِيِّ أَحَدِهِمَا أَوْ دِيَةَ حَاسَّةِ وَلِيِّ أَحَدِهِمَا أَوْ عُضْوِهِ أَوْ جُرْحِهِ، أَوْ صَفْرَائِهِ أَوْ حَمْرَائِهِ أَوْ سَوْدَائِهِ أَوْ شَعْرِهِ، أَوْ دِيَةَ حَاسَّةِ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ أَوْ جُرْحِهِ أَوْ صَفْرَائِهِ أَوْ حَمْرَائِهِ أَوْ سَوْدَائِهِ أَوْ شَعْرِهِ (أَوْ إرْثٍ أَوْ هَدِيَّةٍ) لِغَيْرِ ثَوَابٍ (لَا لِثَوَابٍ) شَمِلَتْ الْحُقُوقَ وَشَاةَ الْأَعْضَاءِ وَمَا يُعْطِي فِي الْفُقَرَاءِ وَمَا أَوْصَى لَهُ
بِهِ، (أَوْ زَكَاةٍ) زَكَاةِ الْعَيْنِ أَوْ الْحَيَوَانِ أَوْ الثِّمَارِ أَوْ زَكَاةِ فِطْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ مُغَلَّظَةٍ أَوْ مُخَفَّفَةٍ أَوْ دِينَارِ الْفِرَاشِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ حَدَثَ لَهُ فَتَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقْدَةُ وَضَابِطُهُ أَنَّ كُلَّ مَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا تَنْفَسِخُ بِهِ، قَالَ فِي اللُّقَطِ: وَالشُّرَكَاءُ إذَا قَعَدَتْ لَهُمْ الشَّرِكَةُ فَكُلُّ مَنْ اسْتَفَادَ مِنْهُمْ شَيْئًا فَهُوَ بَيْنَهُمْ إلَّا الْحُقُوقَ، فَمَنْ أُعْطِيت لَهُ فَهُوَ لَهُ، وَهَذَا فِي كُلِّ شَرِكَةٍ كَمَا يَدُلُّ لَهُ الْإِطْلَاقُ، وَمَعْنَى اسْتَفَادَ اكْتَسَبَ، فَيَخْرُجُ الْإِرْثُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَيْسَ كَسْبًا، لِأَنَّ نَحْوَ الْإِرْثِ يَدْخُلُ مِلْكَهُ بِلَا كَسْبٍ.
وَفِي لُقَطُ " أَبِي عَزِيزٍ: إنْ أَخَذَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ مَا لَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَاتَّجَرَ بِهِ وَأَرَادَ إمْسَاكَ الرِّبْحِ لِنَفْسِهِ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ فِي الزَّرْعِ وَحَصَدَ حِصَّتَهُ بِنَفْسِهِ أَدْرَكَ عَلَى شَرِيكِهِ مَا اسْتَأْجَرَ بِهِ، وَقِيلَ: لَا، وَلَا يُودِعْ