الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٧.........................................
--------------------------------------
الشَّرِكَاتِ، وَيُتِمُّ الشَّرِيكُ بِالشَّرِيكِ فِي الثِّمَارِ وَالْحَيَوَانِ، بَلْ حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي ذَهَبِهِمَا وَفِضَّتِهِمَا إلَّا إنْ تَمَّ فِي حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا نَصَّابٌ، وَكَذَا عُرُوضُ التَّجْرِ، وَإِنْ وَهَبَ لِصَاحِبِهِ ثُلُثَ مَالِهِ وَوَهَبَ لَهُ الْآخَرُ ثُلُثَيْ مَالِهِ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ فِي سَهْمِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَحْدَهُ، وَهَكَذَا مِثْلُ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٥٬٩١٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.