الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٩................................................
--------------------------------------وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي، وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا فَرْضُ النَّفَقَةِ لِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ وَوُجُوبُ الْعَدَالَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مَالُهُ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ.
وَفِي الضِّيَاءِ أَنَّهُ إنْ أَعْتَقَ الْأَبُ عَبْدَ ابْنِهِ كَانَ حُرًّا وَلَزِمَهُ الْعِوَضُ لِابْنِهِ، وَقَالَ أَيْضًا: أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُرًّا، وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ حُرًّا إنْ كَانَ وَلَدُهُ بَالِغًا، وَيَكُونُ حُرًّا إنْ كَانَ طِفْلًا، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ الْإِجْمَاعَ الَّذِي ذَكَرَهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْبَالِغِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ أَنَّهُ إنْ أَعْتَقَهُ مَجَّانًا لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِي كَفَّارَةٍ عَتَقَ، أَوْ إنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ نَزْعٍ عَتَقَ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ بِلَا نَزْعٍ لَمْ يَعْتِقْ، وَقَالُوا: إذَا وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا إنْ وَلَدَتْ لَهُ.
وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ اسْتَفَادَ الِابْنُ مَالًا تَحْتَ أَبِيهِ فَادَّعَى أَبُوهُ أَنَّهُ لَهُ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَعْرِفْ الِابْنُ أَنَّهُ حَازَ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّ أَبَاهُ يَقْعُدُ فِيمَا كَانَ مِنْ الْمَالِ بِيَدِ الِابْنِ، وَأَمَّا إنْ حَازَ الِابْنُ فَهُوَ أَوْلَى بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ اسْتَفَادَ مَالًا تَحْتَ أَبِيهِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ قَدْ حَازَ عَنْ أَبِيهِ فَمَاتَ أَبُوهُ فَلَا يَكُونُ الِابْنُ أَقْعُدَ مِنْ الْوَرَثَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إنْ مَاتَ الْأَبُ وَلَمْ يَدَعْ إلَى الِابْنِ شَيْئًا فَالِابْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ، حَازَ الِابْنُ أَوْ لَمْ يَحُزْ، وَإِنْ عَرَفَ الِابْنُ أَنَّهُ حَازَ عَنْ أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَا يُدْرِكُ الْوَرَثَةُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كُلُّ مَا كَسَبَ الِابْنُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَا يُدْرِكُهُ عَلَيْهِ الْأَبُ وَلَا الْوَرَثَةُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ مَالِهِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْأَبَوَانِ فَوَرَثَةٌ، كُلٌّ بِمَقَامِهِ، وَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَدَانِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَا يَصِلُ وَاحِدٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ إلَى مَالِهِمَا فِي الْحُكْمِ، وَكَذَلِكَ وَرَثَةُ الْأَبَوَيْنِ غَيْرُ