الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٥................................................
-------------------------------------------
أَيْ زِيَادَةٍ عَلَى بِنَاءٍ تَقَدَّمَ مُسْتَغْنًى عَنْهَا عَادَةً فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ.
وَفِي " الدِّيوَانِ ": يُجْبِرُ الْحَاكِمُ مَنْ أَبَى مِنْ الشُّرَكَاءِ مِنْ كَنْسِ نَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ سَاقِيَةٍ أَوْ مِمْصَلٍ أَوْ إصْلَاحِ مَا فَسَدَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ، وَيَأْخُذُ خَلِيفَةُ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَيْرِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَيَأْخُذُ الْخَلِيفَةُ مِنْ مَالِ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ فَيُصْلِحُ بِهِ مَنَابَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خَلَائِفُ جَعَلَهَا الْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ بَاعَ الْخَلِيفَةُ مِنْ سِهَامِهِمْ مَا يُصْلَحُ بِهِ مَا يَنُوبُهُمْ مِنْ الْفَسَادِ.
وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ إحْدَاثَ مَا لَمْ يَكُنْ كَتَوْسِيعٍ وَتَضْيِيقٍ وَأَبَى بَعْضٌ فَلَا يُجْبَرُ، وَقِيلَ إنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ ذَلِكَ أَصْلَحَ جُبِرَ وَإِنْ أَبَى، وَشَرْطُ هَذَا الْقَوْلِ أَنْ لَا يَكُونَ مَجْهُولًا أَيْ مَظْنُونًا لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُجْبِرُ أَحَدًا إلَّا عَلَى مَعْلُومٍ، وَالْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ يُجْبِرُونَ غَيْرَهُمْ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ فِيمَا يُجْبِرُونَهُ عَلَيْهِ، وَيُجْبِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَسَوَاءٌ فِي إجْبَارِ الشَّرِيكِ حَدَثَ الْفَسَادُ بَعْدَ مَا دَخَلَ مِلْكَهُ أَوْ قَبْلُ ا هـ وَمِنْ الْفَسَادِ الَّذِي يَتَوَاخَذُونَ عَلَى إصْلَاحِهِ مُدَاوَاةُ الْحَيَوَانِ وَالْعَبِيدِ مِنْ جُنُونٍ وَغَيْرِهِ، وَفِي " الدِّيوَانِ ": لَا يَتَوَاخَذُوا عَلَى غَرْسٍ أَوْ إحْدَاثِ مَطَامِرَ أَوْ غِيرَانٍ أَوْ آبَارٍ أَوْ زِيَادَةِ حَفْرٍ لَمْ يَكُنْ، أَوْ عَلَى إحْدَاثِ بِنَاءٍ أَوْ زِيَادَةٍ عَلَى مَا كَانَ، وَيَتَآخَذُونَ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَى الْعَمَلِ مِنْ أَبْوَابِ الدَّارِ وَالْبُيُوتِ وَالْقُفُولِ وَالْمَفَاتِيحِ، وَإِصْلَاحِ مَا انْهَدَمَ مِنْ الدُّورِ وَالْبُيُوتِ، وَحِيطَانِ الْأَجِنَّةِ، وَكَنْسِ مَا دُفِنَ مِنْهَا، وَلَا يَتَآخَذُونَ عَلَى نَزْعِ النَّجْمِ مِنْ الْأَجِنَّةِ وَلَا عَلَى جَعْلِ الْغُبَارِ، وَقِيلَ: يَتَآخَذُونَ عَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ أَصْلَحَ، وَيَتَآخَذُونَ عَلَى جَعْلِ الْحَارِسِ لِلْقَصْرِ وَيَمْنَعُونَ مَنْ يُخْرِجُ مِنْهُ الْكَنَّاسَ إنْ رَأَوْا ذَلِكَ يَضُرُّ، وَلَا يَتَآخَذُونَ عَلَى أَنْ يُوَسِّعُوهُ أَوْ