الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٦وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهَا فَهَلْ يَغْرِسُ الْغَائِبُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ بَعْدَ قُدُومِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ ثُمَّ يَقْسِمَانِ الْكُلَّ بِلَا إدْرَاكِ غَلَّةٍ وَعَنَاءٍ،
-------------------------------------
قُلْتُ: فَرْضُهَا فِيهِ عَلَى نِيَّةِ ذَلِكَ الْحَاضِرِ لِأَنَّ الْحَاضِرَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ سَهْمَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَأَنَّهُ غَرَسَ فِيهِ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِتَكُونَ لَهُ الْغَلَّةُ، فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يَجِدُ أَنْ يُثْبِتَ عَلَى مُعْتَقِدِهِ بَلْ لِلْغَائِبِ سَهْمٌ فِي ثِمَارِهِ وَيُدْرِكُ عَلَيْهُ الْحَاضِرُ عَنَاءَهُ، وَلِلْغَائِبِ سَهْمُهُ فِي الْغُرُوسِ وَلَوْ شَاءَ لَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَقَالَ: يَدْفَعُ لِلْغَائِبِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ مِنْ الْغُرُوسِ فَتَكُونُ الْغُرُوسُ لَهُ وَالْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً، أَوْ يُعْطِيهِ أَيْضًا قِيمَةَ حِصَّتِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَلَهُ الْغُرُوسُ وَأَرْضُهُنَّ، لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا وَإِنَّمَا يَثْبُتُ إنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَا كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ بَعْضٍ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ الشَّيْخُ وَالْمُصَنِّفُ، بَلْ عَلَى مَا يُحْكَمُ بِهِ، وَلَوْ كَرِهَ أَحَدُهُمَا.
(وَإِنْ) غَرَسَ النِّصْفَ بِلَا اخْتِيَارٍ أَوْ بِاخْتِيَارٍ (وَلَمْ تَكُنْ) تِلْكَ الْغُرُوسُ (مِنْهَا) وَلَا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ مَا أُخِذَ مِنْ مُشْتَرَكَةٍ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ، أَوْ مِنْ مُشْتَرَكٍ دُونَ أَرْضِهِ كَالْمَأْخُوذِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ فِي هَذِهِ الْمُشْتَرَكَةِ (فَهَلْ يَغْرِسُ الْغَائِبُ) مِنْ مَالِهِ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ (النِّصْفَ الْبَاقِيَ بَعْدَ قُدُومِهِ) إنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا وَقَدْ غَرَسَ نِصْفًا، وَكَذَا إنْ كَانَتْ أَثْلَاثًا وَلَهُ ثُلُثٌ فَغَرَسَهُ فَإِنَّ الْغَائِبَ يَغْرِسُ ثُلُثَيْهَا إذَا قَدِمَ، أَوْ كَانَ لَهُ ثُلُثٌ فَغَرَسَ الْحَاضِرُ تُلْثِيَهَا، فَإِذَا قَدِمَ غَرَسَ ثُلُثَهَا وَكَذَا الْكَلَامُ فِي كَوْنِهَا أَرْبَاعًا أَوْ أَخْمَاسًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَالْغَائِبُ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَغْرِسُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمُهُ وَيَقُومُ بِهِ (حَتَّى يَسْتَغْنِيَ) لَا حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ مَا غَرَسَ صَاحِبُهُ، إذْ قَدْ لَا يُدْرِكُهُ لِتَقَدُّمِهِ وَلَا حَتَّى يُثْمِرَ، لِأَنَّهُ إنْ أَثْمَرَ الْأَوَّلُ فَلِلْأَوَّلِ ثِمَارُهُ، (ثُمَّ يَقْسِمَانِ) إنْ شَاءَا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا (الْكُلَّ) مِنْ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَجَمِيعِ مَا غُرِسَ فِيهَا (بِلَا إدْرَاكِ غَلَّةٍ) أَيْ بِدُونِ أَنْ يُدْرِكَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ غَلَّةً إنْ اسْتَغَلَّ (وَعَنَاءٍ) أَيْ وَبِلَا إدْرَاكٍ مِنْ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي عَنَاءً إذْ زَادَ