الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٧أَوْ يَقْعُدُ الْأَوَّلُ فِيمَا غَرَسَ إنْ لَمْ يَخْتَرْ وَيَغْرِسُ الْغَائِبُ الْبَاقِيَ أَوْ يُعْطِيهِ عَنَاءَهُ وَقِيمَةَ الْغُرُوسِ يَوْمَ غَرْسِهَا ثُمَّ يَقْمِسَانِهَا؟ أَقْوَالٌ ...................................
--------------------------------------
غَرْسُهُ عَلَى غَرْسِ الثَّانِي قُوَّةً وَاسْتِغْنَاءً، (أَوْ يَقْعُدُ الْأَوَّلُ فِيمَا غَرَسَ إنْ لَمْ يَخْتَرْ) مَطَايِبَ الْأَرْضِ (وَيَغْرِسُ الْغَائِبُ) مِنْ مَالِهِ (الْبَاقِيَ) الَّذِي هُوَ مِقْدَارُ سَهْمِهِ إنْ شَاءَ فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ غُرُوسَهُ وَالْأَرْضَ الَّتِي غَرَسَ فِيهَا وَلِلْغَائِبِ الْبَاقِيَ مِنْ الْأَرْضِ، فَإِنْ شَاءَ غَرَسَهُ أَوْ حَرَثَهُ أَوْ بَنَى فِيهِ أَوْ فَعَلَ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَلَا يُدْرِكُ بَيْنَهُمَا غَلَّةً وَلَا عَنَاءً، (أَوْ يُعْطِيهِ) الْغَائِبُ (عَنَاءَهُ) وَلَا يُدْرِكُ الْغَلَّةَ لِأَنَّ الْغَلَّةَ اسْتَغَلَّهَا وَالْغَرْسُ فِي مِلْكِهِ، وَإِنَّمَا الْعَنَاءُ فِي إثْبَاتِ الْغُرُوسِ وَتَقْوِيَتِهَا وَذَاتِهَا.
(وَ) يُعْطِيهِ (قِيمَةَ) مَا يَنُوبُهُ بِحَسَبِ الْأَرْضِ أَوْ بِمَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ مِنْ (الْغُرُوسِ) مُعْتَبَرًا بِالْقِيمَةِ (يَوْمَ غَرْسِهَا) لَا يَوْمَ إعْطَاءِ الْقِيمَةِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْأَرْضِ وَالْغُرُوسِ، (ثُمَّ يَقْمِسَانِهَا) أَيْ الْغُرُوسَ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ الْأَرْضَ مَعَ الْغُرُوسِ إنْ شَاءَا أَوْ شَاءَ أَحَدُهُمَا، أَوْ يَغْرِسُ الْغَائِبُ مَا بَقِيَ وَيَسْتَغِلُّهُ وَحْدَهُ حَتَّى يَسْتَغِلَّ مِثْلَ صَاحِبِهِ، وَيَقْسِمُ مَعَ صَاحِبِهِ غَلَّةَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ الْحَاضِرَةَ وَالْمُسْتَقْبِلَةَ لَا الْمَاضِيَةَ بِحَسَبِ مَا يَقُولُ لَهُمْ الْعُدُولُ فِيهَا إذْ الْأَرْضُ بَيْنَهُمَا وَالْغَرْسُ لِوَاحِدٍ (أَقْوَالٌ)، وَالصَّحِيحُ الْأَخِيرُ، لِأَنَّهُ لَا يُضَيِّعُ عَنَاءَهُ، وَإِجْبَارُ الْغَائِبِ عَلَى عَمَلِ مِثْلِ مَا عَمِلَ الْحَاضِرُ خِلَافُ الْأَصْلِ، وَقُعُودُ الْحَاضِرِ فِيمَا غَرَسَ خِلَافُ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ فِي مُشْتَرَكٍ وَإِنْ اخْتَارَ مَطَايِبَ الْأَرْضِ أَوْ غَرَسَ أَكْثَرَ مِنْ سَهْمِهِ وَالْغُرُوسُ مِنْهُ فَبَيْنَهُمَا، وَيُعْطِيهِ الْغَائِبُ مَا يَنُوبُهُ فِيهَا بِالْقِيمَةِ يَوْمَهُ لَا يَوْمَ الْغَرْسِ فَيَشْتَرِكَانِ، وَلَا يُدْرِكُ الْغَائِبُ الْغَلَّةَ الْمَاضِيَةَ وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ الْحَاضِرُ الْعَنَاءَ، وَإِنْ أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ عَلَى يَوْمِ الْغَرْسِ فَلَهُ عَنَاؤُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ مَا يَنُوبُ الْغَائِبَ مِنْ الْغَلَّةِ.
وَفِي الْأَثَرِ: إنْ غَرَسَ فِي الْمُشْتَرَكَةِ بِلَا إذْنِ شُرَكَائِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْقَلْعِ