الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٣وَإِنْ اشْتَرَكُوا جَمَلَيْنِ أَوْ فَرَسَيْنِ فَتَفَاضَلَا فِي قِيمَةٍ فَلَا يَزِيدُوا عَلَى الدَّنِيِّ ثَمَنًا، وَجُوِّزَ إنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ وَحَضَرَ وَجُوِّزَ أَيْضًا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْقُرْعَةِ .................................
----------------------------
بِأَنْ يَهَبَ كُلَّ مَالِهِ فِي سَهْمِ وَاحِدٍ لَهُ، أَوْ يَتَبَرَّأَ كُلٌّ مِمَّا لَهُ فِي سَهْمِ غَيْرِهِ، أَوْ يُبَدِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ بِسَهْمِهِ مَا لَهُ فِي سَهْمِ غَيْرِهِ، مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَكَ سَهْمَهُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ بِسَهْمِهِ فِي الْغَنَمِ، فَذَلِكَ قِسْمَةٌ وَقَعَتْ بِنَوْعَيْنِ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ فِي نَوْعٍ هُوَ الْغَنَمُ.
(وَإِنْ اشْتَرَكُوا) أَيْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا [جَمَلَيْنِ أَوْ فَرَسَيْنِ] أَوْ أَكْثَرَ أَوْ شَيْئَيْنِ أَيَّ جِنْسٍ كَانَ مِنْ عُرُوضٍ وَمَتَاعٍ كَمَا يَقُولُ وَكَذَا عُرُوضٌ وَمَتَاعٌ تَفَاضَلَ وَكَذَا الْأُصُولُ أَوْ أَكْثَرُ سَوَاءٌ شَرِكَةُ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَتَفَاضَلَا) أَيْ تَفَاضَلَ فَرْدُ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، وَكَذَا إنْ تَفَاضَلَتْ الْأَشْيَاءُ (فِي قِيمَةٍ فَلَا يَزِيدُوا عَلَى الدَّنِيِّ ثَمَنًا)، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِكَ ثَلَاثَةٌ جَمَلَيْنِ فَيَأْخُذَ أَحَدُهُمْ جَمَلًا أَفْضَلَ الْجَمَلَيْنِ وَيَزِيدَ لِصَاحِبَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَيُحْضِرَهَا مَعَ أَخْذِهِمَا الْجَمَلَ الدَّنِيَّ، أَوْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ جَمَلَيْنِ فَيَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ الْجَمَلَيْنِ وَيَزِيدَ لِلْآخَرِ سِتَّةَ دَنَانِيرَ وَيُحْضِرَهُمَا، كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ قِسْمَةَ مَا اشْتَرَكُوا وَمَا لَمْ يَشْتَرِكُوا إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ فَعِلَّةُ عَدَمِ الْجَوَازِ قِسْمَةُ جِنْسَيْنِ بِمَرَّةٍ أَجَازَ ذَلِكَ إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ وَكَانَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ كَمَا قَالَ، (وَجُوِّزَ) أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الدَّنِيِّ ثَمَنًا (إنْ كَانَ) الثَّمَنُ الْمَزِيدُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ عُرُوضًا أُخْرَى عَلَى قَوْلٍ (مِنْ التَّرِكَةِ) إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ بِالْإِرْثِ، أَوْ إنْ كَانَ الْمَالُ مِنْ الشَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ بِغَيْرِ الْإِرْثِ (وَحَضَرَ) لِئَلَّا يُقْسَمَ الْغَائِبُ (وَجُوِّزَ أَيْضًا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا) وَغَيْرِ الشَّرِكَةِ وَجُوِّزَ إنْ لَمْ يَحْضُرْ (وَهَذَا) أَيْ هَذَا الْقَوْلُ الْأَخِيرُ فِي كَلَامِهِ وَمِثْلُهُ الَّذِي ذَكَرْتُهُ بَعْدَهُ (فِي غَيْرِ) قِسْمَةِ (الْقُرْعَةِ) وَأَمَّا فِيهَا فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ